One Goo - ون جو

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


    القانون 10 لسنة 2005 بشأن النظافة

    avatar
    Mada
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 330
    تاريخ التسجيل : 24/02/2009
    العمر : 37

    القانون 10 لسنة 2005 بشأن النظافة Empty القانون 10 لسنة 2005 بشأن النظافة

    مُساهمة  Mada الخميس أكتوبر 29, 2009 11:05 pm


    مكتبة القوانين العربية دولة مصر القانون الجنائي

    القانون 10 لسنة 2005 بشأن النظافة







    جمهورية مصر العربية




    مجلس الشعب




    ____




    القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٥




    بتعديل بعض أحكام القانون




    رقم ٣٨ لسنة ١٩٦٧ فى شأن النظافة العامة




    _____




    باسم الشعب




    رئيس الجمهورية




    قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :




    ) المادة الأولى (




    يستبدل بنصى المادتين ٨ , 9 من القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٦٧ فى شأن النظافة العامة ، النصان التاليان :




    مادة ( 8 : ( يلتزم شاغلو العقارات المبنية والأراضى الفضاء المستغلة فى المحافظات بأداء رسم




    شهرى بالفئات التالية :




    ( أ ) : من جنيه إلى عشرة جنيهات للوحدة السكنية فى عواصم المحافظات وفى المدن التى صدر




    بشأنها قرار جمهورى باعتبارها ذات طبيعة خاصة .




    ( ب ) : من جنيه إلى أربعة جنيهات بالنسبة للوحدة السكنية فى المدن غير عواصم المحافظات .




    ( ج ) : من عشرة جنيهات إلى ثلاثين جنيهًا بالنسبة للمحلات التجارية والصناعية ، والأراضى الفضاء




    المستغلة والوحدات المستخدمة مقار لأنشطة المهن والأعمال الحرة .




    ( د ) : تعفى دور العبادة من أداء هذا الرسم .




    ويكون تحصيل الرسم مقابل تقديم الوحدة المحلية المختصة – بذاتها أو بواسطة الغير ـ خدمات جمع المخلفات والقمامة من الوحدات المبنية والأراضى الفضاء التى تخضع لأحكام هذا القانون ، ونقلها إلى الأماكن المخصصة لهذا الغرض ، والتخلص منها بطريقة آمنة .




    ولا يخل الالتزام بأداء الرسم المشار إليه بما تبرمه الوحدة المحلية من تعاقدات خاصة مع بعض المنشآت على المقابل الذى تؤديه عن تقديم كل أو بعض الخدمات المشار إليها .




    ويحدد مقدار الرسم من بين الفئات المنصوص عليها فى البنود أ ، ب ، ج من هذه المادة وإجراءات تحصيله قرار من المحافظ المختص ، بناء على موافقة المجلس الشعبى المحلى للمحافظة ، وبعد أخذ رأى المجلس الشعبى المحلى للوحدة المحلية التى تخضع لأحكام هذا القانون،




    ويراعى فى تحديد مقداره الظروف الاقتصادية والاجتماعية لكل وحدة من هذه الوحدات .




    وينشأ صندوق للنظافة بكل وحدة من وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة للنظافة التى تسرى عليها أحكام هذا القانون تودع فيه حصيلة ما يلى :




    ١ ( حصيلة الرسم والاتفاقات الخاصة المنصوص عليها فى هذه المادة .




    ٢) حصيلة الغرامة ومقابل التصالح والمبالغ المقررة بمقتضى حكم المادة( 9 ) من هذا القانون، وذلك استثناء مما تقضى به المادة ) ١٨ مكررًا) من قانون الإجراءات الجنائية.




    ٣) عائد أعمال تدوير المخلفات والقمامة .




    4 ) الاعتمادات التى تدرج فى ميزانية المحافظة للصرف على أعمال النظافة .




    ولا يجوز استخدام حصيلة هذا الحساب فى غير الغرض الذى خصصت من أجله .




    وتنشئ الوحدات المحلية المختصة مكاتب لتلقى شكاوى المواطنين فى حالة تضررهم من عدم الالتزام بأحكام هذا القانون ، وإحالتها إلى جهات الإختصاص لاتخاذ اللازم بشأنها .




    مادة ( 9 ) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها فى قانون آ خر ، يعاقب مرتكب أية مخالفة




    لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له بغرامة لا تقل عن عشرين جنيهًا ولا تجاوز خمسين جنيها .




    وللوحدة المحلية المختصة أن تكلف المخالف بإزالة أسباب المخالفة فى المدة التى تحددها له وإلا أزالتها على نفقته مع تحصيل النفقات بالطريق الإدارى .




    و يجوز التصالح فى المخالفات التى تقع لعدم الالتزام بأحكام المادتين ١ ,٤ من هذا القانون مقابل أداء مبلغ خمسة جنيهات بالنسبة للمارة ، وعشرة جنيهات لغيرهم من المخالفين وذلك خلال أسبوع من تاريخ ضبط المخالفة ، وتنقضى الدعوى الجنائية بناء على هذا التصالح .




    ) المادة الثانية )




    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .




    يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة نوفمبر 22, 2024 1:32 am