One Goo - ون جو

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


    قانون رقم 102 لسنة 1983 فى شأن المحميات الطبيعية

    avatar
    Mada
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 330
    تاريخ التسجيل : 24/02/2009
    العمر : 37

    قانون رقم 102 لسنة 1983 فى شأن المحميات الطبيعية Empty قانون رقم 102 لسنة 1983 فى شأن المحميات الطبيعية

    مُساهمة  Mada الخميس أكتوبر 29, 2009 11:00 pm


    مكتبة القوانين العربية دولة مصر القانون الجنائي

    قانون رقم 102 لسنة 1983 فى شأن المحميات الطبيعية







    بسم الله الرحمن الرحيم
    قانون رقم 102 لسنة 1983 فى شأن المحميات الطبيعية
    إهداء من الأستاذ / محمد عبد الله الصفتى المحامى
    المادة الأولى
    يقصد بالمحمية الطبيعية في تطبيق أحكام هذا القانون أى مساحة من الأرض أو المياه الساحلية أو الداخلية تتميز بما تضمه من كائنات حية نباتات أو حيوانات أو أسماك أو ظواهر طبيعية ذات قيمة ثقافية أو علمية أو سياحية أو جمالية ويصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح جهاز شئون البيئة بمجلس الوزراء

    المادة الثانية
    يحظر القيام بأعمال أو تصرفات أو أنشطة أو إجراءات من شأنها تدمير أو إتلاف أو تدهور البيئة الطبيعية , أو الإضرار بالحياة البرية أو البحرية أو النباتية أو المساس بمستواها الجمالى بمنطقة المحمية

    ويحظر على وجه الخصوص ما يلي

    صيد أو نقل أو قتل أو إزعاج الكائنات البرية أو البحرية , أو القيام بأعمال من شأنها القضاء عليها .

    صيد أو اخذ أو نقل أي كائنات أو مواد عضوية مثل الصدفات أو الشعب المرجانية أو الصخور أو التربة لأى غرض من الأغراض .

    إتلاف أو نقل النباتات الكائنة بمنطقة المحمية .

    إتلاف أو تدمير التكوينات الجيولوجية أو الجغرافية , أو المناطق التى تعتبر موطنا لفصائل الحيوان أو النبات أو لتكاثرها .

    إدخال أجناس غريبة لمنطقة المحمية .

    تلويث تربة أو مياه أو هواء منطقة المحمية بأى شكل من الأشكال .

    كما يحظر إقامة المبانى أو المنشآت أو شق الطرق أو تسيير المركبات أو ممارسة أية أنشطة زراعية أو صناعية أو تجارية فى منطقة المحمية إلا بتصريح من الجهة الإدارية المختصة وفقا للشروط والقواعد والإجراءات التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء

    المادة الثالثة
    لا يجوز ممارسة أية أنشطة أو تصرفات أو أعمال أو تجارب فى المناطق المحيطة بمنطقة المحمية والتى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بناء على اقتراح جهاز شئون البيئة بمجلس الوزراء إذا كان من شأنها التأثير على بيئة المحمية أو الظواهر الطبيعية بها إلا بتصريح من الجهة الإدارية المختصة

    المادة الرابعة
    يعهد الى الجهة الإدارية التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بتنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له بهدف المحافظة على المحميات وحمايتها , وللجهة المذكورة أن تنشىء فروعا لها بالمحافظات التى توجد بها المحميات , وتختص بما يأتى

    إعداد البرامج والدراسات اللازمة للنهوض بمنطقة المحمية الطبيعية .

    رصد الظواهر البيئية , وإجراء حصر للكائنات البرية والبحرية فى منطقة المحمية وإنشاء سجل خاص بكل محمية .

    إدارة وتنسيق الأنشطة المتعلقة بمنطقة المحمية .

    إعلام الجمهور وتثقيفه بأهداف وأغراض إنشاء المحميات الطبيعية .

    تبادل المعلومات والخبرات مع الدول والهيئات الدولية فى هذا المجال .

    إدارة أموال الصندوق المشار إليه فى المادة السادسة .

    المادة الخامسة
    يجوز لجمعيات حماية البيئة المشهرة وفقا للقانون اللجوء الى الأجهزة الإدارية والقضائية المختصة بغرض تنفيذ أحكام القوانين والقرارات المتعلقة بحماية المحميات الطبيعية

    المادة السادسة
    ينشأ صندوق خاص تؤول إليه الأموال والهبات والإعانات التى تقرر للمحميات ورسوم زيارتها أن وجدت وكذا حصيلة الغرامات الناتجة عن تطبيق أحكام هذا القانون , وتخصص جميع هذه الأموال للأغراض التالية

    تدعيم ميزانية الجهات التى تتولى تنفيذ أحكام هذا القانون .

    المساهمة فى تحسين بيئة المحميات .

    إجراء الدراسات والبحوث الضرورية فى هذا المجال .

    صرف مكفآت لمرشدي ولضابطي الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام القانون .

    المادة السابعة
    مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون آخر , يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين الثانية والثالثة من هذا القانون والقرارات المنفذة له بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه وبالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بإحدى هاتين العقوبتين

    وفى حالة العودة يعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه وبالحبس مدة لا تقل عن سنة أو بإحدى هاتين العقوبتين

    ويحكم فضلا عن ذلك تحميل المخالف بنفقات الإزالة أو الإصلاح التى تحددها الجهة الإدارية المختصة أو فروعها بالمحافظات ومصادرة الآلات أو الأدوات أو الأجهزة التى استخدمت فى ارتكاب المخالفة

    المادة الثامنة
    تحصل غرامات ونفقات الإزالة بالطريق الادراى وبصفة فورية

    المادة التاسعة
    يكون لموظفى الجهات الإدارية المختصة القائمين على تنفيذ هذا القانون والقرارات المنفذة له الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص صفة مأمورى الضبط القضائى بالنسبة للجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون

    المادة العاشرة
    يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون

    المادة الحادية عشرة
    ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية , ويعمل به بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشره .

    يبصم هذا القانون بخاتم الدولة , وينفذ كقانون من قوانينها .

    صدر برئاسة الجمهورية فى 21 شوال سنة 1403 31 يولية سنة 1983

    (حسنى مبارك )

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة نوفمبر 22, 2024 12:23 am