عقد الزواج العرفى هو العقد الذى يثير صخبا وضجة كلما جاء ذكره..وينبرى كل صاحب صوت زاعق فى الصراخ بتحريمه
ليخحجز له مكانا مع من سبقوه فى الصراخ... حتى اهل العلم نسوا مقولة ان المفتى ابن بيئته...وان الا مام ابوحنيفة لما اتى الى مصر غير بعضا من قالاته فى الطلاق
فقد وجد ان الناس يحلفون بكثرة بلفظ على الطلاق...فافتى ان ذلك ايمان لا يلزم الزوجه ولكن يلزم صاحبه ان نقضه
ونظرة واحدة الى المادة 17 من القانون 1 لسنة 2000 تجد هذا التشنج والتخبط فقد بين انه لا تقبل دعوى عند الا نكار الدعاوى الناشئة عن عقد زواج
فى الوقائع الللا حقة على اول اغسطس 1931 مالم يكن الزواج ثابتا بوثيقة رسمية وقرر انه مع ذلك تقبل دعوى التطليق او الفسخ بحسب الا حوال
دون غيرها اذا كان الزواج ثابتا باى كتابة
- اليس هذا اعتراف بالزواج العرفى وشرعيته حينما تقدم الزوجة عقد الزواج العرفى سند الدعوى الا يعد هذا العقد العرفى امام المحكمة
قرينة على قيام الزوجية..
وحتى ادلل على ان عقد الزواج العرفى يخضع لقانون الا حوال الشخصية وان من حق الزوجه المتزوجة عرفيا ان تنال كافة الحقوق
مثل المتزوجة بعقد رسمى سواء بسواء اليكم الا تى
1- لما كان القانون رقم 1 لستة 2000 احوال شخصية قد خلا من نص تستند فيه الزوجة التى بيدها عقد عرفى الى اثبات العلاقة الزوجية بموجب هذا العقد
تمهيدا لتنال حقوقها الشرعية با نواعها طبقا لقانون الا حوال الشخصية فمن ثم يكون نص المادة 1 من مواد الا صدار للقانون 1 لسنة 2000 هى الواجبة التطبيق
وبالرجوع الى تلك المادة تجد انها نصت على انه يطبق فيما لم يرد بشانه نص فى القانون 1 لسنة 2000 احوال شخصية تطبق احكام قانون المرافعات
المدنية والتجارية واحكام قانون الا ثبات
وبالرجوع الى الماد تين 103 و104 من قانون الا ثبات تجد انهما ينطبقان على عقد الزواج العرفى...فما هو الا اقرار من الزوج يقر فبه بواقعة الزوجية
ومن ثم يكون قانون الا ثبات هو الواجب التطبيق فضلا عن المادة المادة الثالثة من مواد الا صدار بالقانون 1 لسنة 2000
نصت على ان المذهب الحتفى هو المعول به..والا حناف اجازوا عقد الزواج العرفى مشترطين فقط الكفاءة والبلوغ ولم يشترطوا الولى
لان الحديث الذى نص على الولى فى سنده مقال
ومن ثم وبناء على ماتقدم ان من بيدها عقد عرفى تستطيع ان تنال حقوقها بدعوى اثبات علا قة زوجية وبجانب اثبات العلاقة تطلب باقى طلبا تها