مكتبة القوانين العربية دولة مصر القانون الجنائي
قانون حماية وصيانة المبانى
قانون حماية وصيانة المباني
المادة الأولى:
تسرى أحكام الباب الأول من هذا القانون في شأن حماية المباني على جميع أنحاء الجمهورية.
كما تسرى أحكام الباب الثاني من هذا القانون في شأن صيانة المباني في عواصم المحافظات والبلاد المعتبرة مدنا بالتطبيق لأحكام قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ، وعلى المباني والتجمعات السكنية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالإسكان بناء على عرض الوزير المختص بالتنمية المحلية ، ولا تسرى أحكامة على ما يلي:
· المنشآت الخاضعة لأحكام القانون رقم 1 لسنة 1973 في شأن المنشآت الفندقية والسياحية.
· المنشآت الاستثمارية التي تخدم عام أو خاص والمخصصة بأكملها لسكنى العاملين بها.
· المساكن التي تشغل بتصارح أشغال موقتة لمواجهة حالات الطوارىء والضرورة.
المادة الثانية:
تلغى أحكام الفصل الثاني من الباب الثاني في شأن المنشآت الآيلة للسقوط والترميم والصيانة من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين الموجر و المستأجر، والفصل الثاني من الباب الرابع من القانون المشار إلية ، والمادتين9 ، 10 من القانون 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين الموجر والمستأجر.
المادة الثالثة:
دون الإخلال بأحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجية وتنظيم أعمال البناء وتعديلاتة ولائحتة التنفيذية يلغى كل نص في أي قانون آخر يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة الرابعة:
يصدر الوزير المختص بالإسكان اللائحة التنفيذية اللازمة لهذا القانون، وذلك خلال ثلاثة شهور من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية.
الباب الأول... " حماية المباني"
( مادة 1 )
تقوم الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم بالوحدات المحلية بمراجعة كافة المباني المخالفة سواء التي تم بنائها أو تعليتها بدون ترخيص أو بالمخافة لة ، وكذلك المباني التي تمت الموافقة علي التجاوز عن إزالتها أو عن مخالفتها علي أن يتم التحقق من سلامتها الإنشائية، وذلك من خلال مكاتب المجمعة المصرية لتأمين المسئولية الدنية عن أخطار أعمال البناء أو كليات الهندسة بالجامعات أو مركز بحوث الإسكان والبناء ، وتقرر ما يلزم اتخاذة للمحافظة علي الأرواح والأموال لجعل هذة المباني آمنة وصالحة للغرض المخصصة من أجلة.
( مادة 2 )
تقوم الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم بالوحدات المحلية بحصر كافة المباني الصادر لها قرارات نهائية بالترميم أو الهدم الكلي أو جزئي لأيلولتها للسقوط وإلزام ذوى الشأن بتنفيذ هذة القرارات تحت أشراف هندسي تخصصي في هذا المجال طبقا لما توضحة اللائحة التنفيذية.
( مادة 3 )
تقوم الجهة المختصة بشئون التنظيم بالوحدات المحلية بالمحافظات بالتنسيق مع الجهات المعنية والأمن الصناعي بمراجعة المباني التي تم تغيير استخدامها , أو لأجزاء منها إلي أية أنشطة تمثل خطورة علي السكان أو المباني, واتخاذ ما يلزم قانونا بشأنها تطبيقا لقانوني المحال العامة والمحال الصناعية والتجارية والقرارات الوزارية ذات الصلة.
( مادة 4 )
تنشأ لكل وحدة محلية قاعدة بيانات عن كافة المباني وتحدد اللائحة التنفيذية هذة البيانات ويشمل الحصر وتسجيل جميع المباني المخالفة حتى تاريخ العمل بهذا القانون والمخالفات التي قد تحدد بعد ذلك.
( مادة 5 )
تنشأ شرطة متخصصة للمباني تتولي اتخاذ الإجراءات الفعلية نحو إيقاف الأعمال المخالفة وتعيين الحراسة اللازمة لمنع زيادة الأعمال المخالفة أو الانتفاع بها تمهيدا لإزالتها أو تصحيحها بالتنسيق مع الوحدات المحلية تطبيقا للقرارات الإدارية الصادرة في هذا الشأن.
( مادة 6 )
تنشأ نيابيات ودوائر قضائية لاتخاذ إجراءات التحقيق والفصل في مخالفات البناء والهدم التي تحال إليها.
( مادة 7 )
يتم إحالة المسؤل عن المخالفة إلى النيابة المتخصصة بمجرد اكتشاف المخالفة وكذلك المسؤل بالجهة الإدارية المختصة عن عدم اتخاذ إجراءات الإيقاف للأعمال المخالفة وإزالتها.
( مادة 8 )
توقف الأعمال المخالفة لأحكام هذا القانون بالطريق الإداري ويصدر بالوقف قرار مسبب من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم يتضمن بيانا بهذة الأعمال، ويعلن إلى ذوى الشأن بالطريق الإداري, وهم المالك والمقاول القائم بالتنفيذ والمهندس المشرف على التنفيذ فإذا تعذر إعلان أيهم لشخصة يتم إخطارهم بكتاب موصى علية مصحوب بعلم الوصول على محال إقامتهم المختارة والمدونة بطلب الترخيص وتوضع لافتة بموقع البناء مبينا عليها الأعمال المخالفة وما اتخذ بشأنها من إجراءات وقرارات وتوضع نسخة من القرار بلوحة الإعلانات بمقر الوحدة المحلية ونسخة بمقر نقطة أو قسم الشرطة الواقع في دائرتها العقار.
وتقو الجهة المختصة بإخطار الشرطة المتخصصة بالقرارات الصادرة لإيقاف وإزالة الأعمال المخالفة أو تصحيحها لتنفيذها بالقوة الجبرية عن طريق الشرطة المتخصصة المنصوص عليها بالمادة رقم (5) مع التحفظ على المعدات والمهمات ومواد البناء المستخدمة في ارتكاب المخالفة وتعيين الحراسة اللازمة.
( مادة 9)
تزال بالطريق الإداري دون التقيد بالإحكام والإجراءات المنصوص عليها في المادتين 15, 16 من القانون 106 لسنة 1976 وتعديلاتة وعلى نفقة المالك الأعمال أللآتية:
· الأعمال المخالفة لقيود الارتفاع المقررة قانونا طبقا للقوانين السارية.
· الأعمال المخالفة لقانون الطيران المدني الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1981.
· التعديات على خطوط التنظيم.
· عدم توفير أماكن تخصص لإيواء السيارات.
· التعديات على الأراضي التي اعتبرت أثرية طبقا لقانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983.
· التعديات والمنشآت والأعمال التي تقام بدون ترخيص.
· أعمال البناء التي تقام دون مراعاة الأصول الفنية المقررة قانونا في تصميم أعمال البناء أو تنفيذها أو الأشراف على التنفيذ أو في متابعة أو عدم مطابقة التنفيذ للرسامات والبيانات والمستندات التي منح الترخيص على أساسها, أو الغش في استخدام مواد البناء.
كما تعتبر مخالفة شروط ترخيص البناء أثناء الإنشاء خطرا جسميا على الشاغلين وعلى المارة ويتحتم إزالتها فورا.
ويصدر يذلك قرار من المحافظ المختص دون التقيد بالإحكام والإجراءات الخاصة بإيقاف الأعمال, ويحظر التصالح في هذة المخالفات.
( مادة 10 )
يحظر التصرف بالبيع أو الإيجار أو التعامل على المباني المخالفة لشروط التراخيص وتعتبر هذة التصرفات باطلة بطلانا مطلقا وموجبة للتعويض لمن وقع علية الضرر على أن تقوم الجهة الإدارية المختصة بالإعلان عن الوحدات المحظور التعامل عليها بمقر الوحدة المحلية الواقع في دائرتها العقار.
( مادة 11 )
ينشأ بكل محافظة صندوق حماية وصيانة المنشآت لضمان تمويل أعمال الحماية والصيانة والترميم والإزالة أو التصحيح يحدد الوزير المختص بالإسكان اختصصاتة ونظام عملة ومهامة وكيفية الصرف منة وتتكون مواردة من الآتي :
1. نصف الرسم المقرر والذي مقدرة (1%) من قيمة الأعمال المرخص بها.
2. حصيلة بيع نصيب المالك في الأرض المقام عليها المباني التي يتقرر إزالتها بالكامل وطبقا للأحكام المادة رقم (13) من هذا القانون.
3. الغرامات المنصوص عليها في المادة رقم (16) من هذا القانون.
4. التبرعات والهبات وفقا للقوانين المنظمة.
5. حصيلة استثمار أموال الصندوق.
( مادة 12 )
تقوم الجمعية المصرية لتأمين المسئولية المدنية عن أخطار أعمال البناء – والمهندس المشرف على التنفيذ- بإخطار الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم- وجهاز التفتيش الفني على أعمال البناء- بالمباني والمنشآت- التي يتم رفع التغطية التأمينية عنها, أو رفع الإشراف عنها لاتخاذ الإجراءات الفورية في ِشأنها.
( مادة 13 )
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مثلي قيمة الأعمال المخالفة ولا تجاوز ثلاثة أمثال الأعمال المذكورة وقت صدور الحكم كل من يقوم بإنشاء مباني أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو هدمها بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة.
يجب الحكم فضلا عن ذلك بمصادرة العقار المخالف والأرض الكائنة علية لضمان تنفيذ كافة القرارات الصادرة في شأنة وسداد كافة الالتزامات المتعلقة بإيقاف أو إزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة وكذلك لتعويض ذوى الشأن.
كما يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنية ولا تجاوز مثلي قيمة الأعمال المخالفة كل من يستأنف أعمالا سبق وقفها بالطريق الإداري على الرغم من إعلانة بذلك.
ويعاقب بالعقوبات المبينة في الفقرتين السابقتين المقاول الذي يقوم بالتنفيذ متى كانت المباني أو الأعمال قد أقيمت دون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم أو بالرغم من إعلانة بقرار وقف الأعمال على حسب الأحوال.
( مادة 14 )
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مثلي قيمة الأعمال المخالفة التي لا تتجاوز ثلاثة أمثال قيمة الأعمال المخالفة كل من يقوم بأعمال التعديلات التي لا تمس الهيكل الانشائى التي تحددها اللائحة التنفيذية بدون الحصول على ترخيص بذلك .
وفى جميع الأحوال تخطر نقابة المهندسين أو اتحاد المقاولين – حسب الأحوال بالأحكام التي تصدر ضد المهندسين أو المقاولين وفقا لأحكام هذا القانون لاتخاذ ما يلزم بشأنهم.
( مادة 15 )
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مثلي قيمة الأعمال المخالفة ولا تجاوز ثلاثة أمثال قيمة الأعمال المخالفة كل من أقام أعمالا دون مراعاة الأصول الفنية المقررة قانونا في تصميم أعمال البناء أو تنفيذها أو الإشراف على التنفيذ أو متابعة أو عدم مطابقة التنفيذ للرسومات والبيانات والمستندات التي منح الترخيص على أساسها, أو الغش في استخدام مواد البناء , فإذا نتج عن ذلك سقوط المبنى كليا أو جزئيا, أو صيرورتة آيلا للسقوط كانت العقوبة السجن وبغرامة لا تقل عن مثلي قيمة الأعمال المخالفة ولا تجاوز ثلاثة أمثال قيمة الأعمال المخالفة.
ويحكم فضلا عن ذلك بشطب اسم المهندس المصمم أو المشرف عن التنفيذ أو المقاول من سجلات نقابة المهندسين أو سجلات اتحاد المقاولين – بحسب الأحوال- ويكون الشطب بصفة دائمة.
وفى جميع ألاحوا ل يجب نشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم علية.
( مادة16 )
يجب الحكم فضلا عن العقوبات المقررة في هذا القانون بإزالة أو تصحيح أو استكمال الأعمال المخالفة مما يجعلها متفقة مع أحكام هذا القانون لائحتة التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا آلة وذلك فيما لا يصدر في شأنة قرار من المحافظ المختص أو من ينيب بالإزالة أو التصحيح .
وفى غير الحالات التي يتعين فيها الحكم بالإزالة يحكم بغرامة إضافية لا تقل عن مثلي قيمة ألأعمال المخالفة, ولا تجاوز ثلاثة أمثال قيمة الأعمال المذكورة وقت صدور الحكم وتؤول حصيلة الغرامات إلى صندوق حماية وصيانة المنشآت المشار إلية بالمادة(10) وتخصص للصرف منها في أغراضة.
( مادة 17 )
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مثلي قيمة الأعمال المخالفة ولا تجاوز ثلاثة أمثال قيمة ألأعمال المخالفة كل من ارتكب احد الأفعال آلاتية:
1. الامتناع عن إقامة المكان المخصص لإيواء السيارات أو التراخي في ذلك أو عدم استخدام هذا المكان في الغرض المخصص من أجلة أو استخدامة في غير هذا الغرض وذلك بالمحافظة للترخيص.
2. الامتناع أو التراخي في تركيب المصعد في المبني أو مخالفة الاشتراطات الفنية المقررة طبقا لقانون المصاعد الكهربائية أو اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامة في إجراء هذا التركيب.
3. الامتناع عن تنفيذ اشتراطات تأمين المبنى وشاغلية ضد أخطار الحريق.
( مادة 18 )
تقضى المحكمة بإخلاء المبنى من شاغلية وذلك بالنسبة للأجزاء المقرر إزالتها فإذا لم يتم الإخلاء في المدة التي تحدد لذلك بالحكم يتم تنفيذة بالطريقة الإداري . وإذا اقتضت أعمال التصحيح أو الاستكمال إخلاء المبنى مؤقتا من كل أو بعض شاغلية حرر محضر أدارى بأسمائهم وتقوم الجهة الإدارية المختصة بالتنظيم بالمجلس المحلى المختص باللأخلاء في المدة التي تحددها فإذا لم يتم إلا خلاء بعد انقضائها يتم تنفيذة بالطريق الإداري.
وفي جميع الأحوال يجب الانتهاء من أعمال التصحيح أو الاستكمال في المدة التي تحددها الجهة المذكورة وتعتبر العين خلال هذة المدة في خلال حيازة المستأجر قانونا ما لم يبد رغبتة في إنهاء عقد الإيجار خلال خمسة عشر يوم من تاريخ إخطارة بقرار الإخلاء المؤقت ولشاغلي البناء الحق في العودة إلى العين فور تصحيحها أو استكمالها دون حاجة إلي موافقة المالك ويتم ذلك بالطريق الادارى في حالة امتناعة.
( مادة 19 )
يكون الخلف العام أو الخاص مسئولا عن تنفيذ ما قضى بة الحكم أو القرار النهائي من إزالة أو تصحيح أو استكمال.
( مادة 20 )
يكون ممثل الشخص الاعتباري أو المعهود إلية بادارتة مسئولا عما يقع من أحد العاملين فية من مخالفة لأحكام هذا القانون ولائحتة والقرارات المنفذة لة متي وقع بالفعل بسبب اهمالة في الرقابة ويعاقب بكل الغرامات المقررة عن هذة المخالفة.
كما يكون الشخص الاعتباري مسؤلا بالتضامن عن تنفيذ الغرامات التي يحكم بها على ممثلة أو المعهود إلية بادارتة أو أحد العاملين فية.
الباب الثاني.. " صيانة المباني"
( مادة 21 )
ينشأ في كل عقار وحداتة- سكنية كانت أو غير سكنية – اتحاد للشاغلين كما يجوز إنشاء اتحادات للشاغلين لمربع سكنى بديلا عن اتحادات الشاغلين للعقار طبقا لما توضحة اللائحة التنفيذية من إجراءات في هذا الشأن . وعلى اتحادات ملاك العقارات وقت العمل بالقانون المرافق توفيق أوضاعها بما يتفق مع أحكامة وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون والي أن تصدر اللائحة التنفيذية للقانون المرافق يستمر العمل باللوائح والقرارات المنظمة في شأن اتحادات الملاك وتنظيم أعمال الصيانة والترميم والتدعيم والهدم الجزئي والكلى.
( مادة 22 )
تختص الاتحادات بألفاظ على سلامة مباني العقارات وأجزائها المشتركة وماحقاتها وضمان صيانتها وترميمها وتدعيمها وحسن إدارتها والانتفاع الأمثل بها في الغرض الذي أنشئت من أجلة طبقا لما توضحة اللائحة التنفيذية في هذا الشأن.
( مادة 23 )
تتولى الوحدات المحلية المختصة بالمحافظات قيد الاتحادات والإشراف علي قيامها بالتزاماتها طبقا لأحكام هذا القانون وطبقا لما توضحة اللائحة التنفيذية من إجراءات في هذا الشأن ويكتسب الاتحاد الشخصية المعنوية بمجرد القيد.
( مادة 24 )
يعد عضوا باتحاد شاغلي العقار كل من يشغل وحدة فية سواء كان مالك أو صاحب حق انتفاع أو مشتريا بعقد غير مسجل أو مستأجر لها أو كان يحتجزها أو يحوزها بموجب سند قانوني سواء كان شخص طبيعي أو اعتباري.
كما يعتبر عضو بإتحاد الشاغلين مالك العقار كلة أو بعضة ولو لم يكن من الشاغلين فإذا تعدد ملاك العقار من الشاغلين ناب عنهم من يختارونة في عضوية الاتحاد وإذا تعدد الشاغلون للوحدة مثلهم من يختارونة في العضوية.
وفي العقار الذي تخضع بعض وحداتة للقانون رقم 4 لسنة 1996 يعتبر مالك الوحدة عضوا بالاتحاد ويلتزم بأداء اشتراك اتحاد الشاغلين وكافة الالتزامات الأخرى المقررة وفقا لهذا القانون وفي حالة وجود مستأجر بها يلتزم المستأجر بهزة الالتزامات بدلا من المالك بذلك ووفقا لأحكام المادة رقم"32 " من هذا القانون.
( مادة 25 )
تحدد اللائحة التنفيذية اختصاصات ومهام ونظام عمل مجالس الإدارة والجمعيات العمومية لاتحادات الشاغلين المنصوص عليها في المادة " 21 " من هذا القانون.
( مادة 26 )
تكون قرارات الجمعية العمومية لاتحاد شاغلي العقارات المبنية ملزمة لكافة أعضاء الاتحاد ولا يجوز للجمعية العمومية اتخاذ قرارات من شأنها المساس بحق الملكية وألا جاز لكل ذي شأن الاعتراض برفع دعوة أمام المحكمة المختصة لنظرها بصفة مستعجلة وفقا لأحكام هذا القانون خلال 15 يوم من تاريخ عقد اجتماع الجمعية العمومية وللقاضي أن يأمر بوقف تنفيذ القرار المطعون فية.
( مادة 27 )
تتكون موارد الاتحاد من الاشتراك الشهري أو السنوي أو عائد الوديعة الذي تقررة الجمعية العمومية للاتحاد أو المنصوص عليها في عقد تملك الوحدة طبقا لما توضحة اللائحة التنفيذية من إجراءات في هذا الشأن .
( مادة 28 )
يكون للاتحاد الذي ينشأ أو يوافق أوضاعة طبقا لأحكام هذا القانون في سبيل تحصيل الالتزامات المالية التي تحددها الجمعية العمومية حق الامتياز علي الوحدة ولحقاتها وما بها من منقولات وما لها من حصة شائعة في الأرض والأجزاء المشتركة للعقار وكذا علي منقولات شاغل الوحدة إذا لم يكن مالكا لها وتحسب مرتبة هذا الامتياز من يوم قيدة وتعفي من الرسوم أو الضرائب أو المصروفات من أي نوع كانت علي قيد حق الامتيازوتجديدة ومحوة وإلغاء المحو.
( مادة 29 )
يلتزم الشاغل بإجراء الإصلاحات الداخلية للوحدة التي يشغلها أو لسائر الأجزاء المفرزة التي يملكها أو يحوزها متي كان من شأن عدم إجرائها الإضرار بأحد من الشاغلين أو إلحاق أذى بالمبني وإذا تراخى الشاغل عن تنفيذ الإصلاحات الداخلية خلال المدة المحددة جاز لرئيس الاتحاد – بعد تكليف الشاغل بإصلاح بكتاب مسجل بعلم الوصول وبميعاد سبعة أيام علي الأقل – أن يستصدر من القاضي المختص بالأمور المستعجلة وفقا لأحكام هذا القانون إذنا بالإصلاح علي نفقة الشاغل . وتكون نفقات الإصلاح ومصروفات التقاضي مضمونة بامتياز العين التي يحوزها والجزء المفرز الذي بملكة وما بة من منقولات وما لة من حصة شائعة في الأرض ، أو علي منقولاتة إن لم يكن مالكا.
( مادة 30 )
يترتب على عدم سداد الالتزامات المالية التي تفرضها الجمعية العمومية للاتحاد علي الشاغلين من المستأجرين ما يترتب علي عدم سداد الأجرة من آثار طبقا لأحكام القانون رقم 136 لسنة 1981.
( مادة 31 )
ولا يسقط بالتقادم اشتراك الصيانة الذي تقررة الجمعية العمومية لاتحاد الشاغلين إلا بانقضاء خمس عشرة سنة.
ويلتزم الخلف العام أو الخاص لعضو اتحاد الشاغلين قبل أي منهما ذات الحقوق والوسائل المقررة في هذا القانون إزاء السلف.
( مادة 32 )
من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون يراعي في جميع التعاقدات للوحدات التي يتم تأجيرها طبقا لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 أن يشترط فيها علي المستأجر قيامة بسداد كافة الالتزامات المالية التي تفرضها الجمعية العمومية للاتحاد علي الشاغلين للعقار الواقع بة الوحدة المؤجرة ، كما تطبق علي المستأجر أحكام المواد أرقام 28 ،29 ،30 ،31 من هذا القانون.
( مادة 33 )
تتولي الإدارات الهندسية للوحدات المحلية بالمحافظات ومن خلال المكاتب الهندسية أو الاستشارية أو أي جهات أدارية متخصصة معاينة وفحص المباني والمنشآت التي لم ترد في المادة (3) من الباب الأول من هذا القانون وتقرير ما يلزم اتخاذ للمحافظة علي الأرواح والأموال سواء بالصيانة أو الترميم أو التدعيم أو بالهدم الجزئي أو الكلي لجعلها صالحة للغرض المخصصة من أجلة طبقا لما توضحة اللائحة التنفيذية من إجراءات في هذا الشأن .
وتصدر قراراتها في ذلك متضمنة المدة اللازمة لتنفيذ الأعمال المطلوبة وما إذا كانت تستوجب إخلاء المبني مؤقتا كليا وفي حالتي الهدم الجزئي أو الكلي تعتمد القرارات من المحافظ المختص أو من بنوبة
( مادة 34 )
يعلن القرار الذي ذوي الشأن من الملاك وشاغلي العقار وأصحاب الحقوق واتحادات الشاغلين المنصوص عليهم بالباب الأول من هذا القانون بالطريق الإداري وتعاد صورة منة إلي الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم فإذا تعذر إعلان أي منهم يتم الإعلان بإيداع نسخة من القرار بمقر الوحدة المحلية وقسم الشرطة الواقع في دائرتها العقار ويخطر ذوو الشأن بذلك الإيداع بكتاب موصي علية مصحوب بعلم الوصول وفي جميع الأحوال تلصق نسخة من القرار في مكان ظاهر بواجهة العقار.
( مادة 35 )
مع عدم الإخلال بأحكام قانون توجية وتنظيم أعمال البناء رقم 106 لسنة 76 وتعديلاتة يجب علي ذوي الشأن أو اتحاد الشاغلين . بحسب الأحوال- أن يبادروا إلي تنفيذ القرار النهائي أو حكم المحكمة الواجب النفاذ – بحسب الأحوال خلال المدة المحددة للتنفيذ.
فإذا انقضت المدة المحددة للتنفيذ دون أن يقوم ذوو الشأن أو اتحاد الشاغلين بتنفيذها أو بناء علي طلب يقدم منهم تتولي الوحدة المحلية المختصة طرح الأعمال المطلوبة للصيانة أو الترميم أو التدعيم أو الهدم الجزئي للمباني الواقعة في دائرتها علي المكاتب الهندسية الاستشارية والجهات الهندسية والشركات المتخصصة وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
( مادة 36 )
تحصل قيمة التكاليف وجميع النفقات للأعمال المشار إليها بالمادة السابقة بطريق الحجز الإداري حال امتناع ذوي الشأن أو اتحاد الشاغلين- بحيث الأحوال- عن سدادها بعد إخطارهم بذلك من الوحدة المحلية ويجوز سداد قيمة هذة التكاليف والنفقات من خلال قروض من صندوق حماية وصيانة المنشآت المشار إليها بالمادة (11 ) من الباب الأول من هذا القانون في حالة طلبها وطبقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية، ويجوز إعفاء غير القادرين من سداد التكاليف والنفقات المشار إليها أو جزء منها طبقا لما تحددة اللائحة التنفيذية من إجراءات في هذا الشأن، ويكون للقرض وملحقاتة امتياز عام علي العين ضمانا للسداد ويكون هذا الامتياز في المرتبة التالية للضرائب والرسوم والدمغات.
.
( مادة 37 )
تتولي الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم في أحوال الخطر الداهن إخلاء البناء وكذلك المباني المجاورة عند الضرورة من السكان بالطريقة الإدارية واتخاذ ما توراة لازما من الاحتياطيات والتدابير وفي حالة تهديد البناء بالانهيار العاجل يكون لها الحق في اخلائة فورا.
كما يكون لها في حالة الضرورة القصي هدم البناء جزئيا أو كليا بموجب إذن من قاضي الأمور المستعجلة بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار، وتكون تكاليف الهدم الجزئي من حساب الصندوق المشار إلية في المادة ( 11 ) من الباب الأول من هذا القانون، ووفقا للضوابط واللاجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
( مادة 38 )
يجوز لذوي الشأن أو اتحاد الشاغلين الطعن في القرارات التي تصدرها الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم وفقا لأحكام هذا القانون وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطارهم بهذة القرارات وتختص بنظر هذة الطعون الدوائر الفضائية المختصة المشار إليها في المادة رقم (6 ) من الباب الأول من هذا القانون في موعد لا يجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ اعلانة بالقرار أمام محكمة الاستئناف العالي الواقع بدائرة العقار.
ـــــــــــــــــــــ