One Goo - ون جو

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


    الطلبات العارضة فى نظام المرافعات السعودى والمصرى

    avatar
    mohamed


    عدد المساهمات : 21
    تاريخ التسجيل : 03/05/2009

    الطلبات العارضة فى نظام المرافعات السعودى والمصرى Empty الطلبات العارضة فى نظام المرافعات السعودى والمصرى

    مُساهمة  mohamed الخميس أكتوبر 29, 2009 10:27 pm




    الطلبات العارضة فى قانون المرافعات المصرى و السعودى




    المواد أرقام 78-79-80- 81 سعودى




    المواد أرقام23- 124- 125 مصرى


    · أولا تعريف الطلب العارض:-




    · أولا : فى قانون المرافعات المصرى




    هو الطلب الذى يتناول بالتغير أو بالزيادة أو الإضافة ذات النزاع من جهة موضوعه مع بقاء السبب على حاله أو تغيير السبب مع بقاء الموضوع على حالة 0 أما إذا اختلف الطلب عن الطلب الاصلى فى موضوعه وسببه معاً فلا يقبل إبداؤه فى صورة طلب عارض ولا يستثنى من ذلك إلا ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبط بالطلب الاصلى 0 وتطبيقا لذلك لا يقبل الطلب الاحتياطي بتثبيت الملكية على أساس الاستيلاء فى صورة طلب عارض فى دعوى صحة تعاقد 0




    ((طعن رقم 113 لسنة 32 ق جلسة 20/12 /1967))




    تقنين المرافعات محمد كمال عبد العزيز ص 775 ط 1995


    · وقد قضت محكمة النقض /




    " للمدعى تعديل طلباته عن طريق الطلب العارض ولكن إذا اختلف الطلب العارض موضوعاً وسبباً فلا يجوز إبداؤه عدا ما تأذن به المحكمة مما يكون مرتبطاً بالطلب الاصلى "




    ((طعن 1359 /56 ق جلسة 25/12/1988))




    ومدلول السبب هو الواقعة القانونية التى يستمد منها المدعى الحق فى الطلب وهو لا يتغير بتغير الأدلة الواقعية أو الحجج القانونية التى يستند إليها الخصوم 0




    ((طعن رقم 33 لسنة 52ق جلسة7/5/1987))




    ومثال لذلك لو أقام المدعى دعوى صحة ونفاذ عقد بيع ثم أراد أضافه طلب عارض ثبوت ملكيه بوضع اليد فلا يكون الطلب مقبول لاختلاف الطلب العارض موضوعاً وسبباً فسبب دعوى صحة ونفاذ هو العقد والحق فى التسجيل بينما دعوى ثبوت الملكية سندها وضع اليد وكلاهما يختلف لكن يجوز ذلك إذا قبل القاضى هذا 0




    · فى نظام المرافعات السعودى




    هو الطلبات التى تقدم سواء من المدعى أو المدعى عليه بما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي، أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى أو ما يكون مكملاً للطلب الأصلي، أو مترتباً عليه، أو متصلاً به اتصالاً لا يقبل التجزئة, أو يتضمن إضافة أو تغييراً في سبب الدعوى مع إبقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله ,, وكل طلب يكون متصلاً بالدعوى الأصلية اتصالاً لا يقبل التجزئة . أو ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطاً بالدعوى الأصلية.




    - وعلى ذلك يستوى – فى نظام المرافعات السعودى – أن يقدم الطلب العارض من المدعى أو المدعى عليه إلا أن القانون اشترط أن يكون بإحدى صورتين أولهما صحيفة تقدم بذات الإجراءات المعتادة لرفع الدعوى على أن تعلن للخصوم وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى 0




    والطريق الثانى هو تقديم الطلب العارض شفاهه فى الجلسة بطلب يثبت فى محضر الجلسة على انه يتعين أن يكون فى حضور الخصوم و إلا تعين إعلان الغائب من الخصوم 0




    · ويتعين على المحكمة أن تقضى فى الطلبات العارضة مع الدعوى الأصلية كلما أمكن ذلك ولها أن تستبقى الفصل فى الطلب العارض إذا كان الفصل فيه يحتاج إلى تحقيق 0




    إلا أن للمحكمة أن تقضى بعدم قبول الطلب العارض إذا لم يكن متوفر بشأنه حاله من حالاته المقررة قانونا أو تم على خلاف إجراءات قيده 0 كما لو تم بموجب صحيفة دون تبليغ " إعلان للخصوم " أو تقدم به أحد الخصوم فى غيبه خصمه بطلب شفاهه ولكن دون إعلان خصمه 0








    ثانيا شروط واجراءات قبول الطلب العارض شكلاً /


    أولا : فى قانون المرافعات المصرى


    أولاً أن يتم إبداؤه من خلال ثلاث طرق :-


    1- وفقا للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى المادة 63 مرافعات مصرى 0




    2- شفاهه على أن يثبت فى محضر الجلسة بحضور الخصوم 0




    3- مذكرة دفاع تقدم بالجلسة وتسليمها الخصم أو تعلن إليه قانوناً 0




    ثانيا أن تكون الدعوى الأصلية مازالت قائمة :-




    فإذا كانت الدعوى الأصلية زالت بترك المدعى الخصومة فيها قبل إبداء الطلب العارض ترتب على ذلك عدم قبوله 0((طعن 235/55ق جلسة 17/12/1985)) تقنين مرافعات محمد كمال عبد العزيز ص780






    وقد يكون الطلب العارض غير مقبول ولكن فى مضمونه تحقيق دفاع صاحبه ويشكل أحد الدفوع فيجب على المحكمة أن تتصدى له بهذه المثابة ((طعن 1250/47 ق جلسة 18/4/1985))








    · فى نظام المرافعات السعودى




    · إجراءات الطلبات العارضة :




    أولا: أ) بصحيفة تبلغ للخصوم قبل يوم الجلسة 0




    ب) أو بطلب يقدم شفاهه فى الجلسة – بحضور الخصوم ويثبت فى محضر الجلسة 0




    ج)لا يجوز تقديمه بعد أقفال باب المرافعة




    ثانيا: أن تكون الدعوى الأصلية مازالت قائمة








    ثالثا حالات الطلب العارض




    -الشروط الموضوعية-




    هى وارده على سبيل الحصر سواء فى مصر أو السعودية :-




    · فى نظام المرافعات السعودى




    أولا التى تقدم من المدعى :




    فى نظام المرافعات السعودى يحق للمدعى التقدم بطلبات عارضه فى الحالات الآتية :-




    1- تصحيح الطلب الأصلي فى الدعوى .




    2- تعديل موضوع الدعوى لتغيير ظروف تستدعى ذلك بعد رفع الدعوى




    كما لو كان طلب المدعى هو فسخ التزام تعاقدى وتغيرت الظروف تستدعى تنفيذ الالتزام جبراً بدلاً من فسخ العقد 0




    3- إذا كان الطلب العارض مكمل للطلب الاصلى 0 كطلب فسخ العقد ثم يضيف عليه طلب التعويض أو تسليم العين محل العقد 0




    4- إذا كان الطلب العارض مترتب على الطلب الأصلي كطلب رد البضائع فى حالة ما إذا كان الطلب الأصلي هو فسخ العقد .




    5- إذا كان الطلب العارض متصل بالطلب الأصلى اتصال لا يقبل التجزئة كطلب التعويض الاتفاقى – الشرط الجزائى نتيجة إخلال المدعى عليه بالتزاماته الواقعة عليه 0




    · ثانيا حالات الطلب العارض تقدم من المدعى عليه :




    1) طلب المقاصة القضائية بين ماله من حقوق لدى المدعى وما يطالب به المدعى من حقوق 0




    2) طلب الحكم له بتعويض عن كل ضرر لحقه من الدعوى الأصلية أو فى جزء منها 0




    3) كل طلب يترتب على إجابته ألا يحكم للمدعى بطلباته كلها أو بعضها أو أن يحكم له بها مقيدة بقيد لمصلحة المدعى عليه 0




    4) كل طلب يتصل بالدعوى الأصلية اتصال لا يقبل التجزئة 0




    · كل ما تأذن به المحكمة من طلبات 0




    · ثانيا : فى قانون المرافعات المصرى




    أولا التى تقدم من المدعى




    1- ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى.




    2- ما يكون مكملا للطلب الأصلي أو مترتبا عليه أو متصلا به اتصالا لا يقبل التجزئة.




    3- ما يتضمن إضافة أو تغييرا في سبب الدعوى مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله.




    4- طلب الأمر بإجراء تحفظي أو وقتي.




    5- ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطا بالطلب الأصلي




    ثانيا حالات الطلب العارض تقدم من المدعى عليه




    1- طلب المقاصة القضائية وطلب الحكم له بالتعويضات عن ضرر لحقه من الدعوى الأصلية أو من إجراء فيها .




    2- أي طلب يترتب على أجابته إلا يحكم للمدعى بطلباته كلها أو بعضها أو أن يحكم له بها مقيدة بقيد لمصلحة المدعى عليه.




    3- أي طلب يكون متصلا بالدعوى الأصلية اتصالا لا يقبل التجزئة.




    4- ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطا بالدعوى الأصلية




    رابعا: قضاء محكمة النقض المصرية




    (( المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الدفاع الموضوعى هو الذى يقتصر فيه المدعى عليه على إنكار حق المدعى ، أما الطلب العارض فهو الطلب الذى يترتب على إجابته ألا يحكم للمدعى بطلباته كلها أو بعضها أو أن يحكم له بها مقيدة بقيد لمصلحة المدعى عليه ، وأنه إعمالا لحكم المادة 235 من قانون المرافعات لا يجوز إضافة طلب جديد أمام المحكمة الاستئنافية لم يسبق طرحه أمام محكمة الدرجة الأولى ، ما لم يكن داخل حدود الاستئناف الوارد فى الفقرتين الثانية والرابعة من هذه المادة ( المواد 125 ، 232 ، 235 مرافعات ) .




    (القاعدة رقم 271 لسنة 58 ق جلسة 5/12/1994 س 45 ص 1540 ج2)




    (( النص فى المادة 46 من قانون المرافعات على انه - لاتختص محكمة المواد الجزئية بالحكم فى الطلب العارض أو الطلب المرتبط بالطلب الاصلى إذا كان بحسب قيمته أو نوعه لا يدخل فى اختصاصها .وإذا عرض عليها طلب من هذا القبيل جاز لها أن تحكم فى الطلب الاصلى وحده إذا لم يترتب على ذلك ضرر بسير العدالة ولا وجب عليها ن تحكم من تلقاء نفسها بإحالة الدعوى الأصلية والطلب العارض أو المرتبط بحالتها إلى المحكمة الابتدائية المختصة ويكون حكم الإحالة غير قابل للطعن- إنما تفيد عبارته ودلالته على أن المحكمة الجزئية إذا ما استقامت لديها دعوى من اختصاصه فانه يكون لها وهى بصدد طلب عارض يبدى أمامها ولا يدخل فى اختصاصها القيمى أو النوعي أن تقتصر على نظر الطلب الاصلى وحده الداخل فى اختصاصها وتحكم من تلقاء ذاتها بعدم اختصاصها بالطلب العارض وبإحالته إلى المحكمة الابتدائية المختصة به وفقا للمادة 110 من قانون المرافعات وليس على مقتضى المادة 46 آنفة البيان ، وذلك إذا كان الأمر لا يؤدى إلى الأضرار بسير العدالة ، وتخضع الإحالة فى هذه الحالة لقواعد الإحالة بعد الحكم بعدم الاختصاص التى تقتضى بقابليته الحكم للطعن وفقا للقواعد العامة ، أما إذا كان الفصل بين الطلبين يؤدى إلى الأضرار بسير العدالة على المحكمة الجزئية أن تحيل الطلبين معا - الاصلى إلى المحكمة الابتدائية المختصة بحكم غير قابل للطعن حسبما ورد فى عجز المادة المشار إليها .
    ( المواد 46 ،110 ، 123 مرافعات )( الطعن رقم 4337 لسنة 62 ق جلسة 25 / 12 / 1997 س 48 ج2 ص 1536




    يعد من قبيل الطلبات العارضة التي تقبل من المدعى بغير إذن من المحكمة الطلب الذى يتناول بالتغيير أو بالزيادة أو بالإضافة ذات النزاع من جهة موضوعه مع بقاء السبب على حاله ، وقد يتضمن هذا الطلب تصحيحاً للطلب الأصلي أو تعديلاً لموضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى أو يكون مكملاً للطلب الأصلي أو مترتباً عليه أو متصلاً به بصلة لا تقبل التجزئة ، ويعتبر كذلك طلباً عارضاً ما يتم به تغيير السبب مع بقاء الموضوع أما إذا اختلف الطلب عن الطلب الأصلي في موضوعه وفي سببه فإنه لا يقبل إبداؤه من المدعى في صورة طلب عارض.




    ( المادتان 123 ، 124 من قانون المرافعات )( الطعن رقم 1834 لسنة 66 ق جلسة 9/1/1997 س 48 ج 1 ص 103 )




    لا يشترط لقبول الطلب العارض وفقاً للمادة 123 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلا أن يقدم إلى المحكمة بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاهاً فى الجلسة فى حضور الخصم ويثبت فى محضرها فلم يرتب المشرع جزاء على عدم قيام قلم الكتاب بقيد هذا الطلب فى السجل المنصوص عليه فى المادة 67 من القانون المذكور .




    ( الطعن رقم 2201 لسنة 60 ق جلسة 1995/1/4 س 46 ج 1 ص 74 )




    مفاد نص المادة 124 مرافعات يدل ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن الطلب العارض الذى يقبل من المدعى بغير إذن من المحكمة هو الطلب الذى يتناول بالتغيير أو الزيادة أو الإضافة ذات النزاع من جهة موضوعة مع بقاء السبب على حاله أو تغيير السبب مع بقاء الموضوع كما هو أما إذا اختلف الطلب عن الطلب الاصلى فى موضوعه وفى سببه معاً فإنه لا يقبل إبداؤه من المدعى فى صورة طلب عارض ولا يستثنى من ذلك إلا ما تأذن به المحكمة بتقديمه من الطلبات مما يكون مرتبطاً بالطلب الاصلى .




    ( المادة 124 مرافعات ) ( الطعن رقم 865 لسنة 61 ق جلسة 30/ 11/ 1995 س 46 ج2 ص 1280)




    خامسا:نصوص المواد








    أولا فى نظام المرافعات السعودى








    المادة (78)




    تقدم الطلبات العارضة من المدعي أو المدعى عليه بصحيفة تبلغ للخصوم قبل يوم الجلسة، أو بطلب يقدم شفاهاً في الجلسة بحضورالخصوم ويثبت في محضرها ولا تقبل الطلبات العارضة بعد إقفال باب المرافعة.




    المادة (79)




    للمدعي أن يقدم من الطلبات العارضة ما يأتي :




    أ‌- ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي، أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى




    .ب‌- ما يكون مكملاً للطلب الأصلي، أو مترتباً عليه، أو متصلاً به اتصالاً لا يقبل التجزئة
    ج – ما يتضمن إضافة أو تغييراً في سبب الدعوى مع إبقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله




    د – طلب الأمر بإجراء تحفظي أو وقتي .




    هـ - ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطاً بالطلب الأصلي .




    المادة (80)




    للمدعى عليه أن يقدم من الطلبات العارضة ما يأتي :




    أ‌- طلب المقاصة القضائية .




    ب‌- طلب الحكم له بتعويض عن ضرر لحقه من الدعوى الأصلية، أو من أجزاء فيها .




    ج- أي طلب يترتب على إجابته ألاَّ يحكم للمدعي بطلباته كلها أو بعضها، أو أن يحكم له بها مقيدة بقيد لمصلحة المدعى عليه ..




    د- أي طلب يكون متصلاً بالدعوى الأصلية اتصالاً لا يقبل التجزئة . هـ- ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطاً بالدعوى الأصلية .
    المادة(81)




    تحكم المحكمة في موضوع الطلبات العارضة مع الدعوى الأصلية كلما أمكن ذلك، وإلاَّ استبقت الطلب العارض للحكم فيه بعد تحقيقه .











    ثانيا فى قانون المرافعات المصرى








    المادة 123




    تقدم الطلبات العارضة من المدعى أو من المدعى عليه إلى المحكمة بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاهة في الجلسة في حضور الخصم ويثبت في محضرها ولا تقبل الطلبات العارضة بعد أقفال باب المرافعة








    المادة 124




    للمدعى أن يقدم من الطلبات العارضة : 1- ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى. 2- ما يكون مكملا للطلب الأصلي أو مترتبا عليه أو متصلا به اتصالات لا يقبل التجزئة. 3- ما يتضمن إضافة أو تغييرا في سبب الدعوى مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله. 4- طلب الأمر بإجراء تحفظي أو وقتي. 5- ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطا بالطلب الأصلي




    المادة 125


    للمدعى عليه أن يقدم من الطلبات العارضة : 1- طلب المقاصة القضائية وطلب الحكم له بالتعويضات عن ضرر لحقه من الدعوى الأصلية أو من إجراء فيها . 2- أي طلب يترتب على أجابته إلا يحكم للمدعى بطلباته كلها أو بعضها أو أن يحكم له بها مقيدة بقيد لمصلحة المدعى عليه. 3- أي طلب يكون متصلا بالدعوى الأصلية اتصالا لا يقبل التجزئة. 4- ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطا بالدعوى

    الأصلية.

    مجدى أحمد عزام


    اللهم انى أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى

    اللهم انفعنى بما علمتنى وعلمنى ما ينفعنى.

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة مايو 03, 2024 5:44 am