One Goo - ون جو

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


    ميعاد الاعتراض على انذار الطاعة وشرط اللجوء لمكتب التسوية

    avatar
    mohamed


    عدد المساهمات : 21
    تاريخ التسجيل : 03/05/2009

    ميعاد الاعتراض على انذار الطاعة وشرط اللجوء لمكتب التسوية Empty ميعاد الاعتراض على انذار الطاعة وشرط اللجوء لمكتب التسوية

    مُساهمة  mohamed الخميس أكتوبر 29, 2009 10:20 pm




    · الاعتراض على انذار الطاعة

    وشرط اللجوء لمكتب تسوية الأسرة

    تثور مسألة كيفية حساب ميعاد الاعتراض المقرر في ظل اشتراط اللجوء إلى مكتب التسوية للمنازعات الأسرية قبل رفع الدعوى .




    حيث أن القانون رقم 10/2004 نص في مادته التاسعة (( لا تقبل الدعوى التي ترفع ابتداء إلى محاكم الأسرة بشأن المنازعات التي تختص بها في المسائل التي يجوز فيها الصلح طبقاً للمادة (6) دون تقديم طلب التسوية إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية المختص يتولى مساعي التسوية بين اطرافها وفقاً لحكم المادة (Cool ………))




    حيث أنه أصبح على الزوجة المعترضة قبل رفع دعوى اعتراضها على انذار الطاعة الموجه إليها من زوجها أن تلجأ إلى مكتب التسوية المختص يتولى مساعي الصلح وإلا قضى بعدم قبول دعوى الاعراض عملاً بالمادة 9 وإن كان جوازياً إلا أنه قابلاً للواقع .




    · فهل يتعارض ذلك مع اشتراط المشرع أن يتم الاعتراض خلال الثلاثين يوما




    اولاً : التقدم بطلب التسوية إلى مكتب التسوية المختص لا يوقف ميعاد الاعتراض المقرر لعدم وجود نص قانوني بذلك.




    ثانيا : يمكن للمعترضة عقب وصول الانذار إليها وقبل رفع دعوى الاعتراض أن تتقدم بطلب التسوية لمكتب تسوية الأسرة ثم تعقبه بعد ذلك برفع دعوى الاعتراض مباشرة في اليوم التالي دون أن تنتظر نتيجة التسوية بل نرى أنه يجوز للمعترضة أن تقيم الأمرين معاً في يوم واحد بالتقدم بطلب التسوية و التقدم بدعوى الاعتراض و السند القانوني في ذلك :.




    أن المقرر بنص المادة (( Cool) من القانون رقم 10لسنة2004 بإنشاء محاكم الأسرة (( يجب أن تنتهي التسوية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب ولا يجوز تجاوز هذه المدة إلا باتفاق الخصوم ……))




    كما أن المقرر بنص المادة 11 مكرر ثانياً و القانون رقم 25/1920 أن ميعاد الاعتراض على إنذار الطاعة هو ثلاثون يوماً .




    * فيتلاحظ أن جزاء عدم لجوء المدعي إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية – قبل رفع الدعوى – بطلب تسوية النزاع موضوع النزاع . أن هذا الشرط مرهون ومرتبط بعدم اللجوء إلى مكتب التسوية وليس انتظار نتيجة أو قرار مكتب التسوية .




    فإذا لجأ المدعي إلى مكتب التسوية وتقدم بطلب بشأن المنازعة محل التداعي ثم أقام دعواه أمام محكمة الأسرة قبل أن يقوم مكتب التسوية بالفصل في طلب التسوية ومناقشته فلا يترتب على ذلك جزاء عدم القبول ذلك حيث أن النص اشترط فقط التقدم بطلب وليس الفصل في الطلب .




    فالشرط متعلق بتقديم طلب التسوية دون الاستمرار فيه




    كذلك ذلك فإن ما اشترطه القانون من ضرورة تقديم طلب تسوية لمكتب تسوية الأسرة قبل قيد دعوى الاعتراض قلم الكتاب لا يمنع المعترضه على إنذار الطاعة من أن تتقدم بدعوى اعتراضها خلال الثلاثون يوماً المقررة حيث أن شرط تقديم التسوية لمكتب تسوية الأسرة وفقاً لنص المادة 8ق 10/2004 مرهون بأن تتم التسوية خلال 15 يوم و لا يجوز تجديدها إلا باتفاق الخصوم .




    وعلى ذلك إذا مضى الخمسة عشر يوماً المحددة لميعاد التسوية بمكتب تسوية الأسرة دون تسوية يكون أمام المعترضة على إنذار الطاعة خمسة عشر يوماً أخرى يتم خلالها قيد اعتراضها قلم الكتاب ويكون الاعتراض مقيد في المعياد أيضاً.





    الاستاذ / مجدي أحمد عزام
    لقد أوفيت فالموضوع المطروح في غاية الاهمية لكن أحب أن أضيف أن أنذارات الطاعة في الوقت الحالي ليس الهدف منها الا التلاعب جزئية المواعيد لان الاعتراض الذي يتم علي هذا الانذار دائما وابداً مقبول والنتيجة انة أصبج الهدف من هذا الأنذار فقط هو تفويت المواعيد المقررة علي الزوجة للأعتراض لأسقاط حقوقها الزوجية
    واللة أعلي وأعلم




    مهلة للإطلاع والرد




    المحامية مجد عابدين

    اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا ..

    واعمل لآخرتك كأنك تموت غداً

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس مايو 02, 2024 11:57 pm