One Goo - ون جو

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


    الاختصاص الدولى للمحاكم فى - مصر - السعودية - الامارات - البحرين

    avatar
    mohamed


    عدد المساهمات : 21
    تاريخ التسجيل : 03/05/2009

    الاختصاص الدولى للمحاكم فى - مصر - السعودية - الامارات - البحرين Empty الاختصاص الدولى للمحاكم فى - مصر - السعودية - الامارات - البحرين

    مُساهمة  mohamed الخميس أكتوبر 29, 2009 9:59 pm




    بسم الله الرحمن الرحيم




    الاختصاص الدولى للمحاكم بنظر المنازعات




    التى تقام على الوطنى والأجنبى




    فى




    مصر – السعودية – الامارات - البحرين








    تقديم




    تثور فكرة وسؤال الى أى محكمة ينعقد الاختصاص لها بنظر المنازعات ولا سيما لو كان المدعى عليه أجنبى ؟ ولا يختلف أحد الى انعقاد الاختصاص بنظر الدعاوى التى ترفع على الوطنى للمحاكم الوطنية ويستثنى من ذلك الدعاوى العينية العقارية ,, لكن ماذا لو كان المدعى عليه أجنبى ولا يحمل الجنسية الوطنية هل يحتص القضاء الوطنى بنظر الدعاوى التى ترفع عليه داخل الوطن أم ينعقد الاختصاص لماحكم الدولة التى يحمل جنسيتها؟؟




    قبل أن نتعرض لموضوع البحث يجب ان نلفت النظر أن الاختصاص المقرر هنا هو الاختصاص فى حالة النظر للمدعى عليه ووصفه وليس المدعى .








    عناصر البحث








    1- الاختصاص القضائى بنظر الدعاوى التى ترفع على الوطنى .




    2- الاختصاص القضائى بنظر الدعاوى التى ترفع على الأجنبى .




    3-الاختصاص القضائى بنظر دعاوى الإرث –استثناء-.




    4- الاختصاص القضائى فى حالة قبول طرفى الخصومة انعقاد الاختصاص للمحكمة المنظور أمامها الدعوى.




    5- الاختصاص القضائى بنظر المسائل الأولية و التحفظية والطلبات العارضة على الدعوى الأصلية.




    6- تعلق الاختصاص الدولى بالنظام العام.




    7-قضاء محكمة النقض المصرية.









    أولاالاختصاص القضائى بنظر الدعاوى التى




    ترفع على الوطنى (الذى يحمل جنسية دولته)








    الأصل يكون الاختصاص للقضاء الوطنى بنظر أى دعوى ترفع على الوطنى الذى يحمل جنسية دولته أيا كان موضوع النزاع ويستثنى من ذلك الدعاوى العقارية المتعلقة بعقار واقع في الخارج.




    وهو أمر لا تختلف عليه الدول العربية محل البحث حيث تنص:-








    1- تنص المادة 28من قانون المرافعات المصري على




    تختص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التي ترفع على المصري ولو لم يكن له موطن أو محل إقامة في الجمهورية وذلك فيما عدا الدعاوى العقارية المتعلقة بعقار واقع في الخارج




    2- فى حين تنص المادة 24من نظام المرافعات السعودي على




    ((تختص محاكم المملكة بنظر الدعاوى التي ترفع على السعودي ولو لم يكن له محل إقامة عام أو مختار في المملكة فيما عدا الدعاوى العينية المتعلقة بعقار واقع خارج المملكة))




    3- كما تنص المادة 20من قانون الاجراءات المدنية الاماراتى على




    (( فيما عدا الدعاوي العينية المتعلقة بعقار في الخارج تختص المحاكم بنظر الدعاوي التـي ترفع على المواطن...))




    4-- كما تنص المادة 14من قانون الاجراءات البحرينى على:




    ((تختص محاكم البحرين بنظر الدعاوى التي ترفع على غير البحريني الذي له موطن أو محل إقامة في البحرين وذلك فيما عدا الدعاوى العقارية المتعلقة بعقار واقع في الخارج))








    ثانياالاختصاص القضائى بنظر الدعاوى التى




    ترفع على الأجنبى








    يختلف الأمر حسبما اذا كان للأجنبى محل اقامة داخل الدولة من عدمة:








    الفرض الأول/ اذا كان للأجنبى محل اقامة داخل الدولة




    الأصل/ تجتمع وتتفق قوانين الدول العربية محل البحث على أن ينعقد الاختصاص لمحاكمها بنظر الدعاوى التي ترفع على الاجنبي بشرط إذا كان للأجنبى موطن او محل اقامة في الدولة




    الاستثناء/ ويستثنى من ذلك بأن يخرج الاختصاص عن محاكم الدولة اذا كان موضوع النزاع يدور حول الدعاوى العقارية المتعلقة بعقار واقع في الخارج0




    وعلى ذلك لو كان هناك مصرى الجنسية له محل اقامة فى السعودية واقيمت عليه دعوى قضائية فى السعودية – بشرط الا تكون دعوى عقارية خاصة بعقار خارج البلاد – كان الاختصاص للمحاكم السعودية ولو اقيمت الدعوى فى مصر انعقد الاختصاص أيضا لمصر حسب الاختصاص العام وهو اختصاص الدولة بنظر أى نزاع يرفع على من يحمل جنسيتها ما لم يكن متعلق بعقار خارج الدولة.




    ويتلاحظ أنه لا تناقض ولا تنازع فى انعقاد الاختصاص للدولتين فى المثال المذكور" لكل من المحاكم المصرية والمحاكم السعودية" حيث ان تحديد انعقاد الاختصاص واختياره بين الدولتين موكول للمدعى حيث له اختيار اى من الدولتين لأن النص المتعلق بانعقاد الاختصاص الدولي متعلق بصفة المدعى عليه "اذا كان وطنى أو أجنبى وليس بصفة المدعى نفسه"




    1-حيث نصت المادة 29من قانون المرافعات المصري على




    (( تختص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التي ترفع على الاجنبي الذي له موطن او محل اقامة في الجمهورية وذلك فيما عدا الدعاوى العقارية المتعلقة بعقار واقع في الخارج))




    2- فى حين تنص المادة 25من نظام المرافعات السعودي على




    (( تختص محاكم المملكة بنظر الدعاوى التي ترفع على غير السعودي الذي له محل إقامة عام أو مختار في المملكة فيما عدا الدعاوى العينية المتعلقة بعقار خارج المملكة))




    - فى حين تنص المادة 20من نظام المرافعات الاماراتى








    فيما عدا الدعاوي العينية المتعلقة بعقار في الخارج تختص المحاكم بنظر الدعاوي التـي ترفع على المواطن والدعاوي التـي ترفع على الأجنبي الذي له موطن أو محل إقامة في الدولة








    الفرض الثانى/ اذا لم يكن للأجنبى محل اقامة داخل الدولة








    أولا:- فى قانون المرافعات المصرى




    نصت المادة 30من قانون المرافعات المصري على أن تختص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التي ترفع على الأجنبي الذي ليس له موطن او محل إقامة في الجمهورية وذلك في الأحوال الآتية : 1- اذا كان له في الجمهورية موطن مختار .




    2- اذا كانت الدعوى متعلقة بمال موجود في الجمهورية او كانت متعلقة بالتزام نشا او نفذ او كان واجبا تنفيذه فيها او كانت متعلقة بافلاس اشهر فيها.




    3-اذا كانت الدعوى معارضة في عقد زواج وكان العقد يراد ابرامه لدى موثق مصري.




    4- اذا كانت الدعوى متعلقة بطلب فسخ الزواج او بالتطليق او بالانفصال وكانت مرفوعة من زوجة فقدت جنسية الجمهورية بالزواج متى كان لها موطن في الجمهورية ، او كانت الدعوى مرفوعة من زوجة لها موطن في الجمهورية على زوجها الذي كان له موطن فيها متى كان الزوج قد هجر زوجته وجعل موطنه في الخارج بعد قيام سبب الفسخ او التطليق او الانفصال او كان قد ابعد عن الجمهورية.




    5- اذا كانت الدعوى متعلقة بطلب نفقة للام او للزوجة متى كان لهما موطن في الجمهورية او للصغير المقيم فيها.




    6- اذا كانت الدعوى بشان نسب صغير يقيم في الجمهورية او بسلب الولاية على نفسه او الحد منها او وقفها او استردادها.




    7- اذا كانت الدعوى متعلقة بمسالة من مسائل الأحوال الشخصية وكان المدعى وطنيا او كان أجنبيا له موطن في الجمهورية ، وذلك اذا لم يكن للمدعى عليه موطن معروف في الخارج او اذا كان القانون الوطني واجب التطبيق في الدعوى.




    8- اذا كانت الدعوى متعلقة بمسالة من مسائل الولاية على المال متى كان للقاصر او المطلوب الحجر عليه او مساعدته قضائيا موطن او محل اقامة في الجمهورية او اذا كان بها اخر موطن او محل اقامة للغائب.




    9- اذا كان لاحد المدعى عليهم موطن او محل اقامة في الجمهورية








    ثانيا فى نظام المرافعات السعودي








    نصت المادة 26من نظام المرافعات السعودى على أن :




    تختص محاكم المملكة بنظر الدعاوى التي ترفع على غير السعودي الذي ليس له محل إقامة عام أو مختار في المملكة في الأحوال الآتية :




    أ‌- إذا كانت الدعوى متعلقة بمال موجود في المملكة أو بالتزام تعتبر المملكة محل نشوئه أو تنفيذه .




    ب‌- إذا كانت الدعوى متعلقة بإفلاس أُشهر في المملكة .
    ج ـ إذا كانت الدعوى على أكثر من واحد وكان لأحدهم محل إقامة في المملكة








    أما اذا كان المدعى عليه أجنبى مســــلم فينعقد الاختصاص القضائى للمحاكم السعودية ولو لم يكن له موطن محل اقامة بالسعودية فى الحالات الآتية ""نصت عليها المادة 27




    " تختص محاكم المملكة بنظر الدعاوى التي ترفع على المسلم غير السعودي الذي ليس له محل إقامة عام أو مختار في المملكة في الأحوال الآتية :




    أـ إذا كانت الدعوى معارضة في عقد زواج يراد إبرامه في المملكة .




    ب ـ إذا كانت الدعوى بطلب الطلاق أو فسخ عقد الزواج وكانت مرفوعة من الزوجة السعودية أو التي فقدت جنسيتها بسبب الزواج متى كانت مقيمة في المملكة، أو كانت الدعوى مرفوعة من الزوجة غير السعودية المقيمة في المملكة على زوجها الذي كان الذي كان له محل إقامة فيها متى كان الزوج قد هجر زوجته وجعل محل إقامته في الخارج أو كان قد أبعد من أراضي المملكة .
    ج ـ إذا كانت الدعوى بطلب نفقة وكان المطلوب له النفقة مقيماً في المملكة .




    د ـ إذا كانت الدعوى بشأن نسب صغير في المملكة، أو كانت متعلقة بمسألة من مسائل الولاية على النفس أو المال متى كان للقاصر أو المطلوب الحجر عليه محل إقامة في المملكة .
    هـ ـ إذا كانت الدعوى متعلقة بمسألة من مسائل الأحوال الشخصية الأخرى وكان المدعي سعودياً أو كان غير سعودي مقيماً في المملكة، وذلك إذا لم يكن للمدعي محل إقامة معروف في الخارج .




    أما اذا كان المدعى عليه الأجنبى غير مسلم فلا ينعقد الاختصاص للقضاء السعودى الا فى الحالات الثلاث المنصوص عليها بالمادة26








    ثالثا:- فى قانون المرافعات الاماراتى




    نصت المادة رقم 21




    " تختص المحاكم بنظر الدعوى على الأجنبي الذي ليس له موطن أو محل إقامة في الدولة في الحالات الآتية:-




    1- إذا كان له في الدولة موطن مختار.




    2- إذا كانت الدعوى متعلقة بأموال في الدولة أو ارث لمواطن أو تركة فتحت فيها.




    3-إذا كانت الدعوى متعلقة بالتزام ابرم أو نفذ أو كان مشروطا تنفيذه في الدولة أو بعقد يراد توثيقه فيها أو بواقعة حدثت فيها أو بإفلاس أشهر في أحد محاكمها.




    4-إذا كانت الدعوى مرفوعة من زوجة لها موطن في الدولة على زوجها الذي كان له موطن فيها.




    5-إذا كانت الدعوى متعلقة بنفقة أحد الوالدين أو زوجة أو بمحجور عليه أو بصغير أو بنسبه أو بالولاية على المال أو النفس إذا كان طالب النفقة أو الزوجة أو الصغير أو المحجور عليه له موطن في الدولة.




    6- إذا كانت متعلقة بالأحوال الشخصية وكان المدعي مواطنا أو أجنبيا له موطن في الدولة وذلك إذا لم يكن للمدعي عليه موطن معروف في الخارج أو كان القانون الوطني واجب التطبيق في الدعوى.




    7- إذا كان لأحد المدعي عليهم موطن أو محل إقامة في الدولة.
    رابعا:- فى قانون المرافعات البحرينى




    نصت المادة " 15" من قانون الإجراءات المدنية البحرينى على




    تختص محاكم البحرين بنظر الدعاوى التي ترفع على غير البحريني الذي ليس له موطن أو محل إقامة في البحرين وذلك في الأحوال الآتية:-




    1- إذا كان له في البحرين موطن مختار.




    2- إذا كانت الدعوى متعلقة بمال موجود في البحرين أو كانت متعلقة بالتزام نشأ أو نفذ أو كان واجبا تنفيذه فيها أو كانت متعلقة بإفلاس أشهر فيها.




    3- إذا كانت الدعوى معارضة في عقد زواج وكان العقد يراد إبرامه لدى جهات التوثيق في البحرين.




    4- إذا كانت الدعوى متعلقة بطلب فسخ الزواج أو بالتطليق أو بالانفصال وكانت مرفوعة من زوجة لها موطن في البحرين على زوجها الذي كان له موطن فيها متى كان الزوج قد هجر زوجته وجعل موطنه في الخارج بعد قيام سبب الفسخ أو التطليق أو الانفصال أو كان قد أبعد عن البلاد.




    5- إذا كانت الدعوى متعلقة بطلب نفقة للأم أو الزوجة متى كان لهما موطن في البحرين أو للصغير المقيم فيها.




    6- إذا كانت الدعوى متعلقة بمسألة من مسائل الأحوال الشخصية وكان المدعي وطنيا أو كان أجنبيا له موطن في البحرين وذلك إذا لم يكن للمدعى عليه موطن معروف في الخارج أو إذا كان القانون البحريني واجب التطبيق في الدعوى.




    7- إذا كانت الدعوى بشأن نسب صغير يقيم في البحرين أو بسلب الولاية على نفسه أو الحد منها أو وقفها أو استردادها.




    8- إذا كانت الدعوى متعلقة بمسألة الولاية على المال متى كان للقاصر أو المطلوب الحجز عليه أو مساعدته قضائيا موطن أو محل إقامة في البحرين أو إذا كان بها آخر موطن أو محل إقامة للغائب.




    9- إذا كان لأحد المدعى عليهم موطن أو محل إقامة في البحرين








    ثالثاالاختصاص القضائى بنظر دعاوى الإرث




    تتفق قوانين المرافعات فى كلا من مصر والامارات والبحرين على انعقاد الاختصاص القضائى لمحاكمها بنظر بمسائل الارث وبالدعاوى المتعلقة بالتركة متى كانت التركة قد افتتحت فى دولتها او كان المورث وطنيا او كانت اموال التركة كلها او بعضها في الدولة.




    · ففى مصر نصت المادة "31"




    تختص محاكم الجمهورية بمسائل الارث وبالدعاوى المتعلقة بالتركة متى كانت التركة قد افتتحت في الجمهورية ، او كان المورث مصريا او كانت اموال التركة كلها او بعضها في الجمهورية.




    · وفى البحرين نصت المادة مادة "16"




    تختص محاكم البحرين بمسائل الإرث وبالدعاوى المتعلقة بالتركة متى كانت التركة قد افتتحت في البحرين أو كان المورث بحرينيا أو كانت أموال التركة كلها أو بعضها في البحرين




    · وفى الإمارات نصت المادة مادة "21 بند 2"




    إذا كانت الدعوى متعلقة بأموال في الدولة أو ارث لمواطن أو تركة فتحت فيها




    · بينما نصت المادة 27/هـ من نظام المرافاعات السعودى:-




    ...إذا كانت الدعوى متعلقة بمسألة من مسائل الأحوال الشخصية الأخرى وكان المدعي سعودياً أو كان غير سعودي مقيماً في المملكة، وذلك إذا لم يكن للمدعي محل إقامة معروف في الخارج .












    رابعا الاختصاص القضائى فى حالة قبول طرفى الخصومة انعقاد الاختصاص للمحكمة المنظور أمامها الدعوى








    تجتمع وتتفق قوانين المرافعات المصرية والبحرينية والسعودية أن تختص محاكمها بالفصل في الدعوى ولو لم تكن داخلة في اختصاصها طبقا لقوانينها اذا قبل الخصم ولايتها صراحة او ضمنا. إلا أن القانون السعودى اشترط فوق ذلك ألا تكون الدعوى من الدعاوى العينية المتعلقة بعقار خارج المملكة








    · فالمادة 32 مرافعات مصرى




    تختص محاكم الجمهورية بالفصل في الدعوى ولو لم تكن داخلة في اختصاصها طبقا للمواد السابقة اذا قبل الخصم ولايتها صراحة او ضمنا.




    · والمادة 17 مرافعات بحرينى نصت على:




    تختص محاكم البحرين بالفصل في الدعوى ولو لم تكن داخلة في اختصاصها طبقا للمواد السابقة إذا قبل الخصم ولايتها صراحة أو ضمنا.




    · بينما المادة 28 مرافعات سعودى نصت على :-




    فيما عدا الدعاوى العينية المتعلقة بعقار خارج المملكة تختص محاكم المملكة بالحكم في الدعوى إذا قبل المتداعيان ولايتها ولو لم تكن داخلة في اختصاصها








    خامسا الاختصاص القضائى بنظر المسائل الأولية و التحفظية




    والطلبات العارضة على الدعوى الأصلية





    تتفق القوانين العربية محل البحث على اختصاص محاكمها بنظر المسائل الاولية والطلبات العارضة المبداه من خلال دعوى أصلية داخلة فى اختصاصهاوكذلك أيضا بكل طلب يرتبط بالدعوى الأصلية ,, و كذلك الامر بالاجراءات الوقتية والتحفظية التي تنفذ في الدولة ولو كانت غير مختصة بالدعوى الاصلية




    · ففى مصر نصت المادة 33 مرافعات على:-




    اذا رفعت لمحاكم الجمهورية دعوى داخلة في اختصاصها تكون هذه المحاكم مختصة بالفصل في المسائل الاولية والطلبات العارضة على الدعوى الاصلية كما تختص بالفصل في كل طلب يرتبط بهذه الدعوى ويقتضى حسن سير العدالة ان ينظر معها




    ونصت المادة 34 على :-




    تختص محاكم الجمهورية بالامر بالاجراءات الوقتية والتحفظية التي تنفذ في الجمهورية ولو كانت غير مختصة بالدعوى الاصلية




    · بينما المادة 29 مرافعات سعودى نصت على :-




    "" تختص محاكم المملكة باتخاذ التدابير التحفظية والوقتية التي تنفذ في المملكة ولو كانت غير مختصة بالدعوى الأصلية ".
    والمادة الثلاثون :




    " اختصاص محاكم المملكة يستتبع الاختصاص بنظر المسائل الأولية والطلبات العارضة على الدعوى الأصلية، وكذا نظر كل طلب يرتبط بهذه الدعوى ويقتضي حسن سير العدالة أن ينظر معها








    · بينما المادة 22 مرافعات اماراتى نصت على :-




    (( تختص المحاكم بالفصل في المسائل الأولية والطلبات العارضة على الدعوى الأصلية الداخلة في اختصاصها كما تختص بالفصل في كل طلب يرتبط بهذه الدعوى ويقتضى حسن سير العدالة أن ينظر معها وكذلك تختص بالأمر بالإجراءات المستعجلة والتحفظية التـي تنفذ في الدولة ولو كانت غير مختصة بالدعوى الأصلية.))






    · بينما المادة 18 مرافعات بحرينى نصت على :-




    ((إذا رفعت لمحاكم البحرين دعوى داخلة في اختصاصها تكون هذه المحاكم مختصة بالفصل في المسائل الأولية والطلبات العارضة على الدعوى الأصلية، كما تختص بالفصل في كل طلب يرتبط بهذه الدعوى ويقتضي حسن سير العدالة أن ينظر معها. ))




    والمادة 19 نصت على (( تختص محاكم البحرين بالأمر بالإجراءات الوقتية والتحفظية التي تنفذ في البحرين ولو كانت غير مختصة بالدعوى الأصلية ))
















    سادسا /تعلق الاختصاص الدولى بالنظام العام








    قواعد واحكام الاختصاص الدولى المنصوص عليها والواردة فى قوانين المرافعات تتفق جميع الدول محل البحث على تعلقه بالنظام العام ويتعين على المحكمة ان تقضى به من تلقاء نفسها.








    · ففى مصر نصت المادة 35 مرافعات على:-




    اذا لم يحضر المدعى عليه ولم تكن محاكم الجمهورية مختصة بنظر الدعوى طبقا للمواد السابقة تحكم المحكمة بعدم اختصاصها من تلقاء نفسها








    · وفى الامارات نصت المادة رقم 23 مرافعات:-




    إذا لم يحضر المدعي عليه ولم تكن المحكمة مختصة بنظر الدعوى طبقا للمواد السابقة تحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها.
    ونصت المادة رقم 24 مرافعات على :-




    يقع باطلاً كل اتفاق يخالف مواد هذا الفصل.




    · وفى البحرين نصت المادة 20 من قانون الاجراءات المدنية




    (( إذا لم يحضر المدعى عليه ولم تكن محاكم البحرين مختصة بنظر الدعوى طبقا للمواد السابقة، تحكم المحكمة بعدم اختصاصها من تلقاء نفسها.))




    قضاء محكمة النقض المصرية








    (( تمتع الشخص الطبيعى أو الاعتبارى الأجنبى بالحصانة القضائية وعدم الخضوع للقضاء الوطنى . يمنع من إختصاص المحاكم المصرية ولائياً بنظر المنازعات الصادر فى شأنها هذا الإعفاء ولو كانت لهذا الشخص إقامة فى مصر وأن ما ورد فى المواد 29 ـ 35 من قانون المرافعات الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 من إختصاص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التى ترفع على الأجنبى المقيم فى مصر إنما يمثل الإطار العام الوارد فى هذا القانون وبديهى يخرج عن هذا النطاق ما استثنى منه بقوانين خاصة تعفى الأجنبى من الخضوع للقضاء الوطنى سواء كانت تلك القوانين خاصة تعفى الأجنبى من الخضوع للقضاء الوطنى سواء كانت تلك القوانين سابقة أو لاحقة على صدور قانون المرافعات إذ أن المقرر أن القانون العام لا يلغى قانوناً خاصاً إلا إذا نص على ذلك صراحة ، ومن أمثلة ذلك القوانين الخاصة بإعفاء رجال السلك الدبلوماسى من الخضوع للقضاء الإقليمى والقوانين الصادرة بالموافقة على الإتفاقيات والمعاهدات الدولية التى تتضمن هذا النوع من الإعفاء بعد أن أصبحت تلك الإتفاقيات قانونا من قوانين الدولة ومن ثم لا يجدى الطاعنين التحدى بنصوص قانون المرافعات التى تقضى بإختصاص القضاء المصرى بنظر الدعاوى التى ترفع على الأجنبى المقيم فى مصر أو له محل إقامة مختار بها لما تتمتع به الهيئة المطعون ضدها من إعفاء من الخضوع للقضاء الإقليمى وارد على سبيل الحصر فى الإتفاقية المعقودة بينها وبين الحكومة المصرية والتى أقرها مجلس الوزراء فى 1954/12/1 بما له من سلطة تشريعية فى ذلك الوقت فأصبحت قانوناً خاصاً من قوانين الدولة يتعين تطبيقه ولو كان سابقاً على صدور قانون المرافعات طالما لم ينص القانون الأخير على إلغاءها .




    ( المواد 22 ، 23 ، 24 مدنى و 29 : 30 : 31 : 32 : 33 : 34 : 35 مرافعات و 17 ق 46 لسنة 1972 )




    ( الطعن رقم 2248 لسنة 53 ق ـ جلسة 1993/12/9 لسنة 44 الجزء الثالث ص 354 )




    (( أنه وإن كان التشريع المصري لم يتضمن قبل صدور القانون رقم 126 لسنة 1951 ضوابط مفصلة لتنازع الاختصاص بين محاكم الدولة والمحاكم الأجنبية في شأن مسائل الأحوال الشخصية إلا أن ما تضمنه من قواعد عامة للاختصاص إذا كانت لا تفي بالحاجة ، فقد كان للمحاكم أن تسد النقص فيما تعرض له من حالات بما تستهديه من قواعد الاختصاص الداخلي في قوانين المرافعات وما تستأنس به من قواعد في القوانين الأجنبية وفق القانون الدولي الخاص بما يوافق أسس التشريع المصري ولا يخالف المقرر فيه من القواعد الأساسية في الاختصاص .
    ( المادة 31 مرافعات ـ المادة 22 مدنى ـ المادة 1 من قانون اصدار قانون 1 لسنة 2000) )




    ( الطعن رقم 4 لسنة 25 ق جلسة 1956/1/12 س 7 ص 74 )




    إذ كان النص في الفقرتين الأولي والرابعة من المادة 298 من قانون المرافعات المصري علي أنه - لا يجوز الأمر بالتنفيذ إا بعد التحقق مما يأتي : ـ 1 ـ أن المحاكم الجمهورية غير مختصة بالمنازعة التي صدر فيها الحكم أو الأمر ، وأن المحاكم الأجنبية التي أصدرته مختصة بها طبقا لقواعد . الاختصاص القضائي الدولي المقررة في قانونا . ...... 2 ـ . ...... 3 ـ 4 ـ ان الحكم أو الأمر لا يتعارض مع حكم أو أمر سبق صدوره من محاكم الجمهورية ..... - يدل علي أن المقصود بشرط عدم اختصاص المحاكم المصرية بنظر المنازعة لجواز الأمر بتنفيذ الحكم الأجنبي هو الاختصاص المانع أو الاختصاص الانفرادي أي في الحالة التي يكون فيها الاختصاص بنظر النزاع قاصرا علي المحاكم الوطنية . أما اذا كانت المحاكم الأجنبية مختصة بنظر النزاع طبقا لقواعد الاختصاص الدولي المقررة في قانونها إلي جانب المحاكم الوطنية فهو ما يعرف بالاختصاص المشترك ، فلا يحول دون الأمر بتنفيذ الحكم الأجنبي طالما لا يتعارض مع حكم سبق صدوره من المحاكم الوطنية .




    ( المادتان 30 ، 298 مرافعات)




    ( الطعن رقم 1136 لسنة 54 ق جلسة 1960/11/28 س 41 ع 2 ص 815)




    المقرر في قضاء هذه المحكمة أن شرط اعلان الخصوم علي الوجه الصحيح هو مما مما يجب التحقق من توافره في الحكم الأجنبي، قبل أن يصدر الأمر بتذييله بالصيغة التنفيذية عملاً بالبند الثاني من المادة 298 من قانون المرافعات . واذ كانت القاعدة الواردة بالمادة 22 من القانون المدني تنص علي أنه يسري علي جميع المسائل الخاصة بالإجراءات قانون البلد الذي تجري مباشرتها فيه ، وكان اعلان الخصوم بالدعوي مما يدخل في نطاق هذه الاجراءات ، وكان البين من مدونات الحكم المطلوب تنفيذه أن الطاعن أعلن بجلسة 1977/6/30 الا أنه لم يحضر . واذ كانت تلك الاعلانات تحقق الغرض منها وتكفي لإخبار الطاعن بالاحالة وبمراحل الدعوي ، وكان القانون لم يقيد المحكمة بطريق معيّن للتحقق من صحةالإعلانات ، فإن الاعتداد بمدونات الحكم المطلوب تنفيذه ـ والتي ليست محل نعي من الطاعن ـ تكون صالحة للاستناد اليها في التحقق من مراقبة الإعلانات ويضحي النعي علي غير أساس .
    ( المادتان 298 مرافعات ، 22 مدنى )




    ( الطعن رقم 1136 لسنة 54 ق جلسة 1990/11/28 ص 815 قاعدة 2 س 41 ع 303)




    الفهرس:




    لما كانت المادة 30 من قانون المرافعات تنصبانه ( تختص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوي التي ترفع علي الأجنبي الذي ليس له موطن أو محل اقامة في الجمهورية وذلك في الأحوال الآتية : 1 ) 2 ) اذا كانت الدعوي متعلقة بمال موجود في الجمهورية أو كانت متعلقة بالتزام نشأ أو نفذ أو كان واجبا تنفيذه فيها ) وكان لا يجوز الخروج من اختصاص المحاكم المصرية الثابت لها وفقا للقانون المصري لأن الدولة هي التي ترسم حدود ولاية القضاء فيها مقدرة في ذلك أن أداء العدالة مصلحة عامة لا يمكن تحققها الا بواسطة محاكمها التي تري أنها دون غيرها جديرة بأن تكفل هذه الغاية وكان الثابت في الأوراق أن الدعوي متعلقة بالتزام نفذ في مصر فان القضاء المصري يكون مختصا بنظرها رغم اتفاق الخصوم في عقد العمل علي اختصاص المحاكم السويسرية بنظر ما قد ينشأ عن العقد من منازعات واذ كان ذلك ، وكان الحكم الصادر من محكمة أول درجة في 18 / 12 / 1979المؤيد بالحكم المطعون فيه قد خلص الي هذه النتيجة الصحيحة وقضي برفض الدفع بعدم اختصاص المحاكم المصرية بنظر الدعوي ، فان النعي عليه بهذا السبب يكون علي غير أساس .
    (م 30 مرافعا ت )




    ( الطعن رقم 1932 لسنة 51 ق جلسة 1982/5/3 س 33 ص470 ) مجدى أحمد عزام المحامى
















    اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا




    واجعل كل عملنا خالصا لوجهك الكريم


      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس مايو 02, 2024 8:23 pm