One Goo - ون جو

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


    متى تحقق إعلانات الأوراق القضائية غايتها فى كلا من - مصر - السعودية - الامارات

    avatar
    mohamed


    عدد المساهمات : 21
    تاريخ التسجيل : 03/05/2009

    متى تحقق إعلانات الأوراق القضائية غايتها فى كلا من - مصر - السعودية - الامارات Empty متى تحقق إعلانات الأوراق القضائية غايتها فى كلا من - مصر - السعودية - الامارات

    مُساهمة  mohamed الخميس أكتوبر 29, 2009 9:55 pm




    متى تحقق إعلانات الأوراق القضائية غايتها ؟


    فى أنظمة وقوانين المرافعات بكلا من




    مصر – السعودية - الامارات








    عناصر البحث


    § تعريف الأوراق القضائية




    § القائم باعلان الأوراق القضائية




    § الميعاد الذى يتعين أن يتم خلاله تسليم الأوراق القضائية




    § الشروط المتطلبة فى الأوراق القضائية




    - كيفيه ولمن يتم تسليم الأوراق القضائية


    - الاعلان فى موطن الاعمال




    - الاعلان فى الموطن المختار




    - الإعلانات مخاطباً مع جهه الادارة




    - الإعلانات الموجهه لجهات واشخاص معينه














    تعريف الأوراق القضائية : -


    الأوراق القضائية : هى كل ورقه يتم تنفيذها عن طريق المحاكم من خلال أقلام المحضرين وقد تتخذ صورة صحف الدعاوى وما يتفرع عنها من إعلانات " وتسمى تبليغ فى القانون السعودى " للخصوم كإعادة الإعلان و إعلان بإعادة الدعوى للمرافعة أو للرول او الإعلان بحكم الاستجواب, وكذلك يشمل الإعلانات للأحكام سواء غيابيه أو حضوريه وغير ذلك..... كما تعد أوراق قضائية الانذار على يد محضر .




    وورقه الإعلان تعد من الأوراق الرسمية فيما يتعلق بما اثبته فيها المحضر مما يدخل فى وظيفته من إجراءات قام بها بنفسه أو وقعت تحت ... "




    تقنين المرافعات محمد كمال عبد العزيز ص112 "




    القائم بإعلان الأوراق القضائية :-


    وفقا لنص المادة (6) من قانون المرافعات المصرى:--




    " كل اعلان او تنفيذ يكون بواسطة المحضرين بناء على طلب الخصم أو قلم الكتاب او أمر المحكمة ، ويقوم الخصوم او وكلاؤهم بتوجيه الاجراءات وتقديم اوراقها للمحضرين لاعلانها او تنفيذها كل هذا مالم ينص القانون على خلاف ذلك ولا يسال المحضرون الا عن خطئهم في القيام بوظائفهم ."








    - ووفقا لنظام المرافعات السعودى نصت المادة 12




    - يتم التبليغ بواسطة المحضرين بناءاً على أمر القاضي أو طلب الخصم أو إدارة المحكمة ،ويقوم الخصوم أو وكلاؤهم بمتابعة الإجراءات وتقديم أوراقها للمحضرين لتبليغها، ويجوز التبليغ بواسطة صاحب الدعوى إذا طلب ذلك




    .
    ووفقا لنص المادة (5) من قانون المرافعات الإماراتى التى تنص على:-




    1- يتم الإعلان بناء على طلب الخصم أو أمر المحكمة بوساطة مندوب الإعلان أو بالطريقة التـي يحددها القانون.




    2- كما يجوز الإعلان بوساطة شركة أو مكتب خاص أو أكثر. ويصدر مجلس الوزراء بناء على إقتراح وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف النظام الخاص بعمل تلك الشركات والمكاتب والشروط المطلوبة لممارستها لعملها وفق أحكام هذا القانون.




    3- يعد مندوبا للإعلان في هذا الشأن موظف الشركة أو المكتب الذي يتولى عملية الإعلان.




    4- وإذا تعذر على مندوب الإعلان إجراء الإعلان وجب عليه عرض الأمر على القاضي المختص أو رئيس الدائرة- حسب الأحوال- ليأمر بعد سماع طالب الإعلان بإعلان الورقة أو بما يرى إدخاله عليها من تغيير.








    ý -وعلى ذلك يتعين أن يقوم بالاعلانات القضائية- فى كلا من القانون المصرى والسعودى - المحضرين و لو قام بالإعلان غير المحضرين وقع الإعلان باطلا ولا يرتب اى اثر قانونى كما لو تم الإعلان عن طريق مندوب البريد




    ويتحدد الاختصاص المكانى للمحضر بدائرة المحكمة الجزئية التى يعمل بها – لكن ماذا لو قام بالإعلان محضر فى دائرة محكمة جزئية غير تلك التى يتبعها المكان المراد إعلان الشخص عليه ؟ نرى ان ذلك لا يبطل الإعلان حيث ان القانون اشترط فقط فى القائم بالإعلان ان يكون من المحضرين.




    ý فى حين فى القانون الاماراتى يتم الإعلان بوساطة مندوب الإعلان, - كما يجوز الإعلان بوساطة شركة أو مكتب خاص أو أكثر بموجب قرار مجلس الوزراء بناء على إقتراح وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف , ويعد مندوبا للإعلان في هذا الشأن موظف الشركة أو المكتب الذي يتولى عملية الإعلان.




    الميعاد الذى يتعين أن يتم فيه تسليم الأوراق القضائية :-


    وفقا لنص المادة (7) من قانون المرافعات المصرى التى تنص على:-




    " لايجوز اجراء اي اعلان او تنفيذ قبل الساعة السابعة صباحا ولا بعد الساعة الثامنة مساء ولا في ايام العطلة الرسمية الا في حالات الضرورة وباذن كتابي من قاضي الامور الوقتية.




    - يتعين ان يتم إعلان الورقة القضائية خلال فترة زمنية فى اليوم الذى يتم فيه الإعلان ما بين الساعة السابعة صباحاً حتى الساعة الثامنة مساء فلا يجوز أن يكون الإعلان قبل الساعة السابعة او بعد الساعة الثامنة 0




    - كما لا يجوز ان يتم الاعلان فى ايام العطلات الرسمية " التى تقرر الدولة تعطيل العمل خلالها "




    - ويستثنى من ذلك حصول على إذن كتابى من قاض الامور الوقتية




    - واذا تراءى للمحضر وجه فى الامتناع عن الاعلان وجب عليه عرض الأمر فوراً على قاضى الأمور الوقتية ليأمر بعد سماع طالب الاعلان باعلان الورقه او بعدم اعلانها او بما يرى ادخاله عليها من تغيير ولطالب ان يتظلم من هذا الامر الى المحكمة الابتدائية فى غرفه المشورة لتفصيل نهائياً فى التظلم بعد سماع المحضر .... م ( 8 مرافعات مصرى )




    - ووفقا لنص المادة (13) من نظام المرافعات السعودى التى تنص على




    لا يجوز إجراء أي تبليغ أو تنفيذ في محل الإقامة قبل شروق الشمس ولا بعد غروبها، ولا في أيام العطل الرسمية، إلاَّ في حالات الضرورة وبإذن كتابي من القاضي.




    - ومن ثم يتعين على المحضر القائم بالتبليغ أن يقوم خلال الفترة ما بعد شروق الشمس وحتى قبل غروبها،








    وفقا لنص المادة (6) من قانون المرافعات الإماراتى التى تنص على:-




    1- لا يجوز إجراء أي إعلان أو البدء في إجراء من إجراءات التنفيذ بوساطة مندوبي الإعلان أو التنفيذ قبل الساعة السابعة صباحاً ولا بعد الساعة السادسة مساء ولا في أيام العطلات الرسمية إلا في حالات الضرورة وبإذن كتابي من المحكمة أو من قاضي الأمور المستعجلة.




    2- أما بالنسبة للحكومة والاشخاص الاعتبارية العامة فيكون موعد الإعلان أو بدء التنفيذ فيما يتعلق بنشاطها في مواعيدعملها.




    وعلى ذلك فى قانون المرافعات الاماراتى يتعين أن يتم إعلان الورقة القضائية خلال فترة زمنية فى اليوم الذى يتم فيه الإعلان ما بين الساعة السابعة صباحاً حتى الساعة السادسة مساء فلا يجوز أن يكون الإعلان قبل الساعة السابعة او بعد الساعة السادسةمساءا0



















    الشروط المتطلبة فى الأوراق القضائية




    وفقا لنص المادة (9) من قانون المرافعات المصرى:--




    يجب ان تشتمل الاوراق التي يقوم المحضرون باعلانها على البيانات الاتية : 1- تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التي حصل فيها الاعلان. 2- اسم الطالب ولقبه ومهنته او وظيفته وموطنه واسم من يمثله ولقبه ومهنته او وظيفته وموطنه كذلك ان كان يعمل لغيره . 3- اسم المحضر والمحكمة التي يعمل بها . 4- اسم المعلن اليه ولقبه ومهنته او وظيفته وموطنه فان لم يكن موطنه معلوما وقت الاعلان فاخر موطن كان له . 5- اسم وصفة من سلمت اليه صورة الورقة وتوقيعه على الاصل بالاستلام. 6- توقيع المحضر على كل من الاصل والصورة.








    ووفقا لنص المادة (14) من نظام المرافعات السعودى التى تنص


    ويجب أن يشتمل التبليغ على ما يأتي:
    أـ موضوع التبليغ، وتاريخه باليوم، والشهر، والسنة، والساعة التي تم فيها.
    ب ـ الاسم الكامل لمن وجه إليه التبليغ، ومهنته أو وظيفته، ومحل إقامته، والاسم الكامل لمن يمثله، ومهنته أو وظيفته، ومحل إقامته .
    ج ـ الاسم الكامل لطالب التبليغ، ومهنته أو وظيفته، ومحل إقامته، فإن لم يكن له محل إقامته معلوماً وقت التبليغ فآخر محل إقامة كان له.
    د ـ اسم المحضر والمحكمة التي يعمل لديها .
    هـ ـ اسم من سلمت إليه صورة ورقة التبليغ، وصفته، وتوقيعه على أصلها، أو إثبات امتناعه وسببه.
    و ـ توقيع المحضر على كل من الأصل والصورة .




    وفقا لنص المادة (7) من قانون المرافعات الإماراتى التى تنص على:-




    يجب أن تشتمل ورقة الإعلان على البيانات الآتية:-
    أ- تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التـي حصل فيها الإعلان.
    ب- اسم الطالب ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه ومحل عمله واسم من يمثله ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه ومحل عمله إن كان يعمل لغيره.
    ج- اسم المعلن إليه ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه فإن لم يكن موطنه معلوما وقت الإعلان فآخر موطن كان له ومحل عمله.
    د- اسم القائم بالإعلان ووظيفته والجهة التابع لها وتوقيعه على الأصل والصورة.
    هـ- موضوع الإعلان.
    و-اسم من سلم إليه الإعلان ولقبه وتوقيعه أو خاتمه أو بصمة ابهامه على الأصل بالتسلم أو إثبات امتناعه وسببه






    ý و أوراق المحضرين لها خصائص عده أهمها


    1- اوراق شكليه 2- رسمية 3- يجب ان تكون محرره باللغه العربية 4-- انها تحرر من اصل و صورتين




    · يتعين الا يكون من استلم ورقه الاعلان له مصلحة تتعارض مع المعلن اليه




    كيفيه ولمن يتم تسليم الأوراق القضائية


    وفقا لنص المادة (10) من قانون المرافعات المصرى:




    تسلم الأوراق المطلوب إعلانها الى الشخص نفسه او في موطنه ويجوز تسليمها في الموطن المختار في الأحوال التي يبينها القانون. واذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب اعلانه في موطنه كان عليه ان يسلم الورقة الى من يقرر انه وكيله او انه يعمل في خدمته او انه من الساكنين معه من الازواج والاقارب والاصهار.








    ووفقا لنص المادة (15) من نظام المرافعات السعودى التى تنص على:-


    يسلم المحضر صورة التبليغ إلى من وجه إليه في محل إقامته أو عمله إن وجد وإلاَّ فيسلمها إلى من يوجد في محل إقامته من الساكنين معه من أهله وأقاربه وأصهاره أو من يوجد ممن يعمل في خدمته، فإذا لم يوجد منهم أحد أو امتنع من وجد عن التسلم فيسلم الصورة حسب الأحوال إلى عمدة الحي أو قسم الشرطة أو رئيس المركز أو شيخ القبيلة الذين يقع محل إقامة الموجه إليه التبليغ في نطاق اختصاصهم حسب الترتيب السابق .
    وعلى المحضر أن يبين ذلك في حينه بالتفصيل في أصل التبليغ، وعلى المحضر خلال أربع وعشرين ساعة من تسليم الصورة للجهة الإدارية أن يرسل إلى الموجه إليه التبليغ في محل إقامته أو عمله خطاباًـ مسجلاً مع إشعار بالتسليمـ يخبره فيه أن الصورة سلمت إلى الجهة الإدارية .




    وفقا لنص المادة (Cool من قانون المرافعات الإماراتى التى تنص على:-




    1-تسلم صورة الإعلان إلى نفس الشخص المراد إعلانه أو في موطنه أو في محل عمله ويجوز تسليمها في الموطن المختار في الأحوال التي يبينها القانون.
    2-وتسلم صورة الإعلان لشخص المعلن إليه أينما وجد.
    3-- وإذا لم يجد القائم بالإعلان الشخص المطلوب إعلانه في موطنه كان عليه أن يسلم الصورة فيه إلى أي من الساكنين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار وإذا لم يجد المطلوب إعلانه في محل عمله كان عليه أن يسلم الصورة فيه لمن يقرر أنه من القائمين على إدارة هذا المحل أو أنه من الموظفين فيه وفي جميع الأحوال لا تسلم صورة الإعلان إلا إلى شخص يدل ظاهره على أنه أتم الثامنة عشر من عمره وليس له أو لمن يمثله مصلحة ظاهرة تتعارض مع مصلحة المعلن إليه.




    4- وإذا لم يكن أحد الأشخاص المذكورين في الفقرات السابقة موجوداً وقت الإعلان أو امتنع من وجد منهم عن تسلمه أو اتضح أنه فاقد الأهلية وجب على القائم بالإعلان إثبات ذلك في الأصل والصورة ويعرض الأمر على القاضي المختص أو رئيس الدائرة حسب الأحوال ليأمر بتعليق صورة من الإعلان في لوحة الإعلانات وعلى باب المكان الذي يقيم فيه المراد إعلانه أو باب آخر مكان أقام فيه أو بنشره في صحيفة يومية واسعة الانتشار تصدر في الدولة باللغة العربية.
    5- وإذا لم يبين المراد إعلانه موطنه المختار في الأحوال التـي يلزمه القانون بذلك أو كان بيانه ناقصاً أو غير صحيح أو ألغى موطنه المختار ولم يعلن خصمه بذلك جاز إعلانه على الوجه المبين في الفقرة السابقة.




    6- و اذا تحققت المحكمة انه ليس للمطلوب إعلانه موطن أو محل عمل معلوم فيجري إعلانه بالنشر في صحيفة يومية واسعة الانتشار تصدر في الدولة باللغة العربية و بصحيفة أخرى تصدر بلغة أجنبية اذا اقتضى الأمر ذلك و يعتبر تاريخ النشر تاريخا لاجراء الاعلان








    ý وعلى ذلك :-








    1- يكون الإعلان الشخصى المعلن إليه حتى ولو تم ذلك فى جهه عمله أو أى جهه اخرى طالما وقع بالاستلام .وهو ما نصت عليه المادة السابعة عشرة من نظام المرافعات السعودى من أن يكون التبليغ نظامياً متى سلم إلى شخص من وجه إليه ولو في غيرمحل إقامته أو عمله.




    2- ويكون الاعلان فى الموطن الاصلى للمعلن اليه وهو المكان الذى تقيم فيه الشخص عادة ويجوز ان يكون للشخص فى وقت واحد اكثر من موطن ,, وعلى ذلك لا يعد موطن اصلى جهه عمل المعلن اليه حتى ولو امتنع عن الاستلام فى محل عمله فلا يصح اعلانه على محل عمله




    3- ويجوز تسليم الصورة الى " الأزواج – الأقارب نسباً أو مصاهرة – الوكيل – كل من يعمل فى خدمه المعلن اليه بشرط ان يكون المستلم مقيما وقت الاعلان




    · والمحضر غير مكلف بالتحقيق من شخصية وصفه مستلم الصورة متى سلمها فى موطن المعلن اليه وفى ذلك تقول محكمة النقض " المحضر غير مكلف بالتحقيق من صفه من يتقدم إليه لاستلام الاعلان فإذا كان الثابت من صورة الاعلان ان المحضر انتقل إلى مقر إدارة قضايا الإصلاح الزراعى وخاطب من ذكر له انه محام بهذه الإدارة وسلمه الصورة فان هذا يكفى لصحة الاعلان ولا يجدي الطاعن " وزير الإصلاح الزراعى " بعد ذلك التعلل بعدم وصول الصورة إليه او الادعاء بان الصفة التى قررها مستلم الاعلان غير صحيحة "




    طعن جلسة 17 /2/1966 – م نقض م – 17 – 318 – 5/3/1959 – 561 /47 ق جلسة 3/5/1982




    · الا انه يشترط ان يثبت المحضر فى الاعلان عند تسليمة لغير المعلن اليه – عدم وجود المعلن اليه – وبيان صفه مستلم الورقة " قريب – خادم – وكيل ...."




    · الاعلان فى موطن الاعمال




    - يقتصر فقط على الاعلانات التى يتعلق موضوعها بادارة النشاط الذى يباشر المعلن اليه فيه




    · الاعلان فى الموطن المختار




    عرفت المادة 43 من القانون المدنى المصرى الموطن المختار بأنه


    1- " يجوز اتخاذ موطن مختار لتنفيذ عمل قانونى معين




    2- ولا يجوز اثبات وجود الموطن المختار الا بالكتابة




    3- والموطن المختار لتنفيذ عمل قانونى يكون هو الموطن بالنسبة الى كل ما يتعلق بهذا العمل بما فى ذلك إجراءات التنفيذ الجبرى الا اذا اشترط قصر هذا الموطن على اعمال دون اخرى

    · البطلان المترتب على مخالفة اجراءات الاعلان هو بطلان نسبى لا تتمسك به الى صاحب المصلحة فيه












    الإعلانات المسلمة لجهه الادارة




    وهو ما نصت عليه المادة 11 مرافعات مصرى اذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة اليه طبقا للمادة السابقة او امتنع من وجده من المذكورين فيها عن التوقيع على الاصل بالاستلام او عن استلام الصورة ، وجب عليه ان يسلمها في اليوم ذاته الى مامور القسم او المركز او العمدة او شيخ البلد الذى يقع موطن المعلن اليه في دائرته حسب الاحوال وذلك بعد توقيعه على الاصل بالاستلام . وعلى المحضر خلال اربع وعشرين ساعة ان يوجه الى المعلن اليه في موطنه الاصلي او المختار كتابا مسجلا مرفقا به صورة اخرى من الورقة ، يخبره فيه ان الصورة سلمت الى جهة الادارة. ويجب على المحضر ان يبين ذلك كله في حينه في اصل الاعلان وصورتيه . ويعتبر الاعلان منتجا لاثاره من وقت تسليم الصورة الى من سلمت اليه قانونا.




    كما نصت عليه المادة (15) من نظام المرافعات السعودى التى تنص على " في جميع الحالات المنصوص عليها في المادة السابقة إذا امتنع المراد تبليغه أو من ينوب عنه عن تسلم الصورة أو من التوقيع على أصلها بالتسلم فعلى المحضر أن يثبت ذلك في الأصل والصورة، ويسلم الصورة للأمارة التي يقع في دائرة اختصاصها محل إقامة الموجه إليه التبليغ أو الجهة التي تعينها الإمارة .








    الإعلانات الموجهه لجهات واشخاص معينه




    وهو ما نصت عليه المادة 13 مرافعات مصرى




    " فيما عدا ما نص عليه في قوانين خاصة تسلم صورة الاعلان على الوجه الاتي :
    1- ما يتعلق بالدولة يسلم للوزراء ومديرى المصالح المختصة والمحافظين او من يقوم مقامهم فيما عدا صحف الدعاوى وصحف الطعون والاحكام فتسلم الصورة الى هيئة قضايا الدولة او فروعها بالاقاليم حسب الاختصاص المحلي لكل منها.
    2- ما يتعلق بالاشخاص العامة يسلم للنائب عنها قانونا او لمن يقوم مقامه فيما عدا صحف الدعاوى وصحف الطعون والاحكام فتسلم الصورة الى هيئة قضايا الدولة او فروعها بالاقاليم حسب الاختصاص المحلي لكل منها.




    3- ما يتعلق بالشركات التجارية يسلم في مركز ادارة الشركة لاحد الشركاء المتضامنين او لرئيس مجلس الادارة وللمدير او من يقوم مقامهم فان لم يكن للشركة مركز تسلم لواحد من هؤلاء لشخصه او في موطنه.




    4- ما يتعلق بالشركات المدنية والجمعيات والمؤسسات الخاصة وسائر الاشخاص الاعتبارية يسلم بمركز ادارتها للنائب عنها بمقتضى عقد انشائها او نظامها او لمن يقوم مقامه فاذا لم يكن لها مركز سلمت الصورة للنائب عنها لشخصه او في موطنه.
    5- ما يتعلق بالشركات الاجنبية التي لها فرع او وكيل في جمهورية مصر العربية يسلم الى هذا الفرع او الوكيل.




    6- ما يتعلق بافراد القوات المسلحة ومن فى حكمها يسلم بواسطة النيابة العامة الى الادارة القضائية المختصة بالقوات المسلحة.




    7- ما يتعلق بالمسجونين يسلم لمامور السجن.




    8- ما يتعلق ببحارة السفن التجارية او العاملين فيها يسلم للربان.
    9- ما يتعلق بالاشخاص الذين لهم موطن معلوم في الخارج يسلم للنيابة العامة وعلى النيابة ارسالها لوزارة الخارجية لتوصيلها بالطرق الدبلوماسية ، ويجوز ايضا في هذه الحالة وبشرط المعاملة بالمثل تسليم الصورة مباشرة لمقر البعثة الدبلوماسية للدولة التي يقع بها موطن المراد اعلانه لكي تتولى توصيلها اليه.




    ويجب على المحضر خلال اربع وعشرين ساعة من تسليم الصورة للنيابة العامة المختصة ان يوجه الى المعلن اليه في موطنه المبين بالورقة وعلى نفقة الطالب كتابا موصى عليه بعلم الوصول يرفق به صورة اخرى ، ويخبره فيه ان الصورة المعلنة سلمت للنيابة العامة ويعتبر الاعلان منتجا لاثاره من وقت تسليم الصورة للنيابة العامة ما لم يكن مما يبدا معه ميعاد في حق المعلن اليه ، فلا يبدا هذا الميعاد الا من تاريخ تسليم الصورة في موطن المعلن اليه في الخارج ، او توقيعه على ايصال علم الوصول ، او امتناعه عن استلام الصورة ، او التوقيع على اصلها بالاستلام. ويصدر وزير العدل قرارا بقواعد تقدير نفقات الارسال بالبريد وكيفية ادائها.




    10 - اذا كان موطن المعلن اليه غير معلوم وجب ان تشتمل الورقة على اخر موطن معلوم له في جمهورية مصر العربية او في الخارج وتسلم صورتها للنيابة.
    وفي جميع الحالات اذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة اليه او امتنع المراد اعلانه او من ينوب عنه عن التوقيع على اصلها بالاستلام او عن استلام الصورة اثبت المحضر ذلك في حينه في الاصل والصورة وتسلم الصورة للنيابة العامة








    كما نصت عليه المادة (18) من نظام المرافعات السعودى التى تنص








    يكون تسليم صورة التبليغ على النحو الآتي :
    أـ ما يتعلق بالأجهزة الحكومية إلى رؤسائها أو من ينوب عنهم .
    ب ـ ما يتعلق بالأشخاص ذوي الشخصية المعنوية العامة إلى مديريها أو من يقوم مقامهم أو من يمثلهم .
    ج ـ ما يتعلق بالشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة إلى مديريها أو من يقوم مقامهم أو من يمثلهم .
    د ـ ما يتعلق بالشركات والمؤسسات الأجنبية التي لها فرع أو وكيل في المملكة إلى مدير الفرع أو من ينوب عنه أو الوكيل أو من ينوب عنه .
    هـ ـ ما يتعلق برجال القوات المسلحة ومن في حكمهم إلى المرجع المباشر لمن وجه إليه التبليغ .
    و ـ ما يتعلق بالبحارة وعمال السفن إلى الربان .
    ح ـ ما يتعلق بالمسجونين والموقوفين إلى المدير في السجن أو محل التوقيف .
    ط ـ ما يتعلق بمن ليس له محل إقامة معروف أو محل إقامة مختار في المملكة إلى وزارة الداخلية بالطرق الإدارية المتبعة لإعلانه بالطريقة المناسبة .
    المادة التاسعة عشرة :
    كما نصت عليه المادة (9) من قانون المرافعات الاماراتى التى تنص




    "فيما عدا ما نص عليه في قوانين خاصة تسلم صورة الإعلان على الوجه الآتي:-
    1- ما يتعلق بالوزارات والدوائر الحكومية الاتحادية والمحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة على اختلافها تسلم إلى من يمثلها قانونا.
    2- ما يتعلق بالشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة وسائر الأشخاص الاعتبارية الخاصة تسلم بمركز إدارتها للنائب عنها قانونا أو لمن يقوم مقامه وفي حالة عدم وجودهما تسلم صورة الإعلان لأحد موظفي مكتبيهما فإذا لم يكن لها مركز إدارة تسلم الصورة للنائب عنها لشخصه أو في موطنه.
    3-ما يتعلق بالشركات الأجنبية التـي لها فرع أو مكتب في الدولة تسلم إلى مسؤول فرع الشركة أو مكتبها أو من يمثلها قانونا في الدولة وفي حالة عدم وجوده تسلم إلى أحد موظفي مكتبه.
    4- ما يتعلق بأفراد القوات المسلحة أو الشرطة أو من في حكمهم تسلم إلى الإدارة المختصة لتبليغها إليهم.
    5- ما يتعلق بالمسجونين تسلم إلى إدارة المكان المودعين فيه لتبليغها إليهم.
    6- ما يتعلق ببحارة السفن التجارية أو العاملين فيها تسلم إلى الربان لتبليغها إليهم.
    7- ما يتعلق بالأشخاص الذين لهم موطن معلوم في الخارج تسلم إلى وكيل وزارة العدل ليوصلها إليهم بالطرق الدبلوماسية ما لم تنظم طرق الإعلان في هذه الحالة باتفاقيات خاصة.
    مجدى أحمد عزام






    اللهم انى أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى
    اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس مايو 02, 2024 4:09 pm