One Goo - ون جو

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


    نموذج للتقرير برد قاض محكمة جزئية عن نظر دعوى

    avatar
    mohamed


    عدد المساهمات : 21
    تاريخ التسجيل : 03/05/2009

    نموذج للتقرير برد قاض محكمة جزئية عن نظر دعوى Empty نموذج للتقرير برد قاض محكمة جزئية عن نظر دعوى

    مُساهمة  mohamed الخميس أكتوبر 29, 2009 9:53 pm




    بسم الله الرحمن الرحيم




    محكمة بلقاس الجزئية




    القسم المدنى




    تقرير رد




    أنه في يوم الموافق / / 2009




    حضر أمامي أنا مراقب عام محكمة بلقاس الجزئية




    السيد /................................






    وقرر أنه يرد الأستاذ / ........................................قاضى محكمة بلقاس الجزئية عن نظر الدعوى رقم 22563 لسنة 2008 جنح بلقاس والمؤجلة لجلسة 31/10/2009


    والمرفوعة من...............................

    ضد............................


    وذلك للأسباب الآتية :-




    عدم صلاحية رئيس الدائرة لنظر الدعوى عملا بنص المادة 146 فقرة 5 من قانون المرافعات : التى تنص على الاتى




    (يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى ممنوعاً من سماعها ولو لم يرده أحد من الخصوم فى الأحوال الآتية : 1- 0000 2-00000




    00003




    4-000000




    5- إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم فى الدعوى 000، أو كان قد سبق له نظرها قاضياً أو خبيراً أو محكماً 0000




    تفصيلا لذلك نشير إلى إن رئيس الدائرة الماثل قد سبق له ان نظر الخصومة المرددة بين ذات الخصوم فى القضية رقم 22564 لسنة 2008 جنح بلقاس والمنسوخة من المحضر 8776 لسنة 2008 وقضى بإدانة الطالب الذي قضى له في الاستئناف رقم 4811 لسنة 2009 جنح مستأنف شربين بجلسة 29 /4/2009 والقاضي في منطوقة بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً ببراءة المتهم مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية وإلزام رافعها بالمصروفات




    ثم إن رئيس الدائرة المذكور قام عند نظر المعارضة لباقي المتهمين بجلسة 10/10/2009 برفض المعارضة وتأييد الحكم المعارض فيه مخالفا حجية الأمر المقضي والحكم النهائي والبات والصادر من محكمة الجنح المستأنفة والذي نفى في أسبابه أركان الجريمة مما يشير في مسلكه إلى اتخاذه رأيا مسبقا في الدعوى الماثلة مما يحول بينه وبين نظر تلك الدعوى والمقرر في قضاء محكمة النقض




    ( عدم صلاحية القاضي للفصل في الدعوى سبق له نظرها قاضياً 0 علته 0 ما يشترط في القاضي من خلو ذهنه عن موضوع الدعوى حتى يزن حجج الخصوم وزناً مجرداً إبداء القاضي رأيا في القضية المطروحة عليه سبب لعدم صلاحيته لنظرها مادة 146 مرافعات وجوب التوسع في تفسيره




    - شموله كل خصومه سبق ترديدها بين الخصوم أنفسهم وأثيرت فيها ذات الحجج والأسانيد التى يتعين الإدلاء بالرأي فيها للفصل في الخصومة المطروحة بحيث تعتبر الأخيرة استمراراً للخصومة السابقة وعوداً إليها (نقض 27/6/1996 طعن رقم 1249 لسنة 61 قضائية )




    وفى قضاء أخر قضت محكمة النقض ( لئن كان ظاهر سياق المادة 146 من قانون المرافعات يفيد ان إبداء الرأي الذي يؤدى إلى عدم صلاحية القاضي لنظر الدعوى يلزم أن يكون في ذات القضية المطروحة إلا أنه ينبغي أن يفسر ذلك بالمعنى الواسع ويؤخذ به متى كانت الخصومة الحالية مرددة بين ذات الخصوم ويستدعى الفصل فيها الإدلاء بالرأي في نفس الحجج والأسانيد التى أثيرت فى الخصومة الأخرى بحيث تعتبر الخصومة الحالية استمراراً لها وعوداً إليها فإذا كان القاضي قد عرض لهذه الحجج لدى فصله فى الدعوى السابقة وأدلى برأي فيها لم تتوافر له مقومات القضاء الحائز لقوة الأمر المقضي فأنه يكون غير








    صالح لنظر الخصومة التالية وممنوعاً من سماعها إذا في هذه الحالة بالذات تبدو خشية تشبثه برأيه الذي أعتنقه فيشل تقديره ويتأثر به قضاؤه




    ( نقض 11/4/1977 طعن رقم 720 لسنة 48 قضائية )




    ( نقض 12/4/1989 طعن رقم 77 لسنة 56 قضائية )




    مشار الى جميع الاحكام لدى الاستاذ الدكتور احمد مليجى فى التعليق على قانون المرافعات المدنية والتجارية




    طبعة نادى القضاة الطبعة الثالثة 2003 المجلد رقم 3




    وترتيباً على ما تقدم وكان الثابت إن السيد رئيس الدائرة الماثلة قد سبق له أن أبدى رأيه بقضائه بالفصل في الجنحة رقم 22564 لسنة 2008 جنح بلقاس وهى الخصومة المرددة بين ذات الخصوم وهم كلاً من ..............

    (طالب الرد ) بصفته متهم والمدعو .......................مدعى بالحق المدني مما يشير ويؤكد إلى اعتناقه رأياً مسبقاً فى الدعوى متأبياً على الحكم الصادر فى ذات الجنحة من دائرة الجنح المستأنفة بمحكمة شربين الكلية فى الجنحة رقم 4811 لسنة 2009 والقاضي فى منطوقة بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً ببراءة المتهم مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية وإلزام رافعها بالمصروفات




    وحيث أن هذا الحكم قد صار نهائياً وباتاً لعدم قيام النيابة بالطعن عليه وكان من المتعين وبعد أن كان صار الحكم عنواناً للحقيقة وكانت البراءة مبنية على أساس إنتفاء وقوع الواقعة المرفوعة بها مادياً وبنى على ذلك حكم البراءة فكان من الواجب قانوناً أن يستفيد منه كل من يتهمون فى ذات الواقعة باعتبارهم فاعلين أصليين أم شركاء سواء قدموا للمحاكمة معاً أم قدموا على التعاقب بإجراءات مستقلة وذلك لوحدة الواقعة الجنائية وارتباط الأفعال المنسوبة لكل من عزى الساهمة فيها فاعلاً أصلياً أو شريكاً




    (يراجع الموسوعة الجنائية الحديثة فى قانون الإجراءات الجنائية للمستشار ايهاب عبدالمطلب المجلد الرابع الطبعة الأولى ص 314)




    ولما كان الثابت ان الدائرة التى تتصدى لنظر الدعوى الماثلة قد سبق لها ان فصلت فى الخصومة موضوع الدعوى رقم 22564 لسنة 2008 جنح بلقاس وهى المرددة بين ذات الخصوم وقضت بإدانة المتهمين على خلاف صحيح القانون مما لايصلح معه لرئيس الدائرة التصدي للخصومة الماثلة لعدم صلاحيته لنظر تلك الدعوى ولو لم يرده الخصوم والمقرر أن الفرق بين عدم الصلاحية وبين الرد أن أسباب عدم الصلاحية يترتب عليها بذاتها أثرها ، وهو منع القاضي من سماع الدعوى بمجرد قيام سبب منها سواء طلب الخصوم منع القاضي من سماع الدعوى أو لم يطلبوه بحيث إذا حكم القاضي فى الدعوى كان حكمه –ولو باتفاق الخصوم –باطلاً




    وحيث أن الطالب قد مثل (المقرربالرد ) أمام الأستاذ المطلوب رده بجلسة 24/10/2009 بمحكمة بلقاس الجزئية مبدياً طلبه بإحالة الجنحة رقم 22563لسنة 2008 جنح بلقاس ذاكراً بمحضر الجلسة أسبابه لعدم صلاحية رئيس الدائرة الموقرة إلا أن الأستاذ المذكور تشبث بنظر الدعوى رغم عدم صلاحيته لنظرها مما حدا بالطالب بالتقرير برده وتأجلت الدعوى لجلسة 31/10/2009 لاتخاذ إجراءات الرد وإثباتا لما تقدم تحرر هذا التقرير بالرد من الطالب وتم إيداع حافظة مستندات وتوقع منه بالعلم








    توقيع المقرر بالرد توقيع رئيس قلم الكتاب


      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة مايو 03, 2024 4:38 am