One Goo - ون جو

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


    هل يجوز الرجوع إلي قواعد الإثبات فى النطاق الجنائي

    avatar
    mohamed


    عدد المساهمات : 21
    تاريخ التسجيل : 03/05/2009

    هل يجوز الرجوع إلي قواعد الإثبات فى النطاق الجنائي Empty هل يجوز الرجوع إلي قواعد الإثبات فى النطاق الجنائي

    مُساهمة  mohamed الخميس أكتوبر 29, 2009 9:52 pm



    * نعم يجوز الرجوع إلي قواعد الإثبات المدني في النطاق الجنائي وذلك فى حالتين : * الحالة الأولى : إذا أحال قانون الإجراءات الجنائية على ذلك القانون ومن ذلك مثلا ما نصت علية المادة 287 من قانون الإجراءات الجنائية من إنه : " تسري أمام المحاكم الجنائية القواعد المقررة في قانون المرافعات لمنع الشاهد من أداء الشهادة أو لأعفائه من أدائها " والمقصود بتلك القواعد هي الحالات المنصوص عليها في المواد 65،66،67 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادرة بالقانون رقم 25 لسنه 1968 حيث تنص مادة 65 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية على " الموظفون والمكلفون بخدمة عامه لا يشهدون ولو بعد تركهم العمل عما يكون قد وصل إلى ععملهم في أثناء قيامهم به من معلومات لم تنشر بالطريق القانونى ، ولم تأزن السلطة المختصة فى إزاعتها ومع ذلك فلهذه السلطه أن تأزن لهم فى الشهادة بناء على طلب المحكمة أو أحد الخصوم " وبالنظر إلى المادة 66 من ذات القانون نجد أنه ينص على " لا يجوز لمن علم من المحامين أو الوكلاء أو الأطباء أو عندهم من طريق مهنته أو صفته بواقعه وبمعلومات أن يذكرها ولو بعد إنتهاء خدمتة أو زوال صفته ما لم يكن زكرة له مقصودا بها إرتكاب جناية أو جنحه ومع ذلك يجب على الأشخاص المذكورين أن يؤدوا الشهادة على تلك الواقعه أو المعلومات متى طلب منهم ذلك من أسرها إليهم على ألا يخل ذلك بأحكام القوانين الخاصة " زبانظر إلى م 67 من ذات القانون السابق نجد " لا يجوز لأحد الزوجين أن يفشى بغير رضاء الأخر ما أبلغه إليه أثناء الزوجية ولو بعد إنفصالهما إلا في حالة رفع الدعوى على أحدهما بسبب جنايه أو جنحه وقعت منه على الأخر " وأيضا إذا نظرنا إلى ما نصت عليه المادة 225 من قانون الإجراءات الجنائية من أن " تتبع المحاكم الجنائية في المسائل غير الجنائية التى تفصل فيها تبعا للدعوى الجنائية طرق الإثبات المقررة في القانون الخاص بتلك المسائل " * الحالة الثانية : إذا خلا قانون الإجراءات الجنائية من النص على مسألة نظمها قانون الإثبات في المواد المدنية بما لا يتعارض مع أحكام الدعوى العمومية *من أحكام محكمة النقض * 1- لا تلتزم المحمكة الجنائية بقواعد الإثبات المدنية إلا في أحكام الإدانة دون البراءة " طعن رقم 831 لسنه39ق جلسة 20/10/1969 2- لم يرسم القانون لجريمة التزوير طريقه إثبات خاصه يتعين على المحاكم الجنائية إنتهاجها . ولا يوجد ما يمنعها من أن تأخذ في إدانة المتهم بتقرير خبير سبق تقديمه للمحكمه المدنيه متى إطمأنت إليه وإقتعنت به " "طعن رقم 498 لسنه 41ق جلسه 1/11/1971 وأخيرا دع ما يريبك إلى ما لا يريبك المحامي خالد كمال محمد

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس مايو 02, 2024 7:52 pm